حضانة ولد الزنا
منذ 2006-12-01
السؤال: توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له
أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل . هل
يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد
موافقة زوجها ؟
الإجابة: هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ،
ما دامت أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته ،
فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية
فهذا إحسان وعمل صالح ، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها
بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير
ابناً لها من الرضاع ، وابناً لزوجها من الرضاع وأولادهما أخوة له من
الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو
مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .
- التصنيف: