حكم وطء الحائض بالواقي الذَّكَري
ما حكم من جَامَع زوجته وهي حائض، ولكن كان يلبس الواقي الذَّكَري؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإنَّ المرأة في زمن الحيض لا يجوز مُجامعتها بالنص والإجماع، ولا فرق بين أن يكون الجماع مباشرة أو باستخدام الواقي الذكري؛ وراجع: "كفَّارة تكْرار الجماع في الحيض"، و"مباشرة الحائض بين السُّرَّة والرُّكبة"
فالشرع حرّم غشيان الحائض، وعلل الحكم بوصف ظاهر مؤثر فيه؛ ليدل على ارتباطه به؛ قال - تعالى -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، فالعلة في منع الجماع هي وجود الحيض، وليس مباشرة فرج الرجل لفرج المرأة؛ يؤيده قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: ينقطع دمهنَّ، فإذا انقطع الدم، زال المانع الأول، وبقي شرط آخر لغشيانها فقال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن، {فَأْتُوهُنَّ} في محل الحرث.
قال أبو عبدالله ابن القيم في "إعلام الموقعين":
"وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها؛ كقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، فأمر سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم".
هذا؛ والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: