تكرار الكفارة
السلام عليكم،،،
أقسمت بالله على أن لا أقوم بعمل في منصب الشغل الذي أعمل فيه، علمًا بأني يجب عليَّ أن أقوم بفعله مرغمًا، فهل تجب عليَّ كفارة واحدة؟ أم كلما أقوم بهذا العمل أكفر عنه؟
وأنا نادم على قسمي. وبارك الله فيكم.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن الحالف بيمين واحدة، لا تلزمه إلا كفارة واحدة، إذا حنث، هذا هو الأصل، إلا إذا نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، وعلى هذا؛ فمن أقسم بالله - تعالى - ألا يقوم بعمل ما، ثم فعل ما حلف على تركه، فعليه كفارة واحدة، حتى ولو قام بهذا العمل أكثر من مرة.
فالواجبُ عليك أن تكفِّر كفَّارة واحدة، عند الحنث في ذلك اليمين؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «
»؛ رواه مسلم.وكفَّارة اليمين تجب بأحد أمورٍ أربعة:
1- إطعام عشَرة مساكين، لكل مسكين نصفُ صاع من قُوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، وإنْ عشَّاهُمْ أو غَدَّاهُمْ، أجزأه.
2- كِسْوَة عشَرة مساكين، يُعطي كلَّ واحد منهم ثوبًا كالقميصِ، أو إزار ورداء، أو سراويل، أو غيرها.
3- عِتْقُ رقبةٍ عبدًا أو أمةً.
وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيَّها شاءَ، فَإِنْ عَجَزَ عنها جميعًا، انتقل إلى الأمر الرابع، وهو:
4- صيام ثلاثة أيام.
والأصل فيما سبق، قولُه – تعالى -: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 59]،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: