شراء الأرض المستأجرة

منذ 2006-12-01
السؤال: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها، وبعد مضي عشرين عامًا طلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض، فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حينذاك؛ لأنها مؤجرة؛ فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ نصف بدل باقي مدته‏؟‏ أو يأخذ خلو رجل ويتركها؟
الإجابة: المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض؛ إلا باقي مدة الإجارة؛ فله حق فيها‏:‏ إن شاء استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر؛ فالصلح جائز بين المسلمين‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 8,826

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً