هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟ وما حكم الشرع في المكالمات
الهاتفية والرسائل في حدود الصداقة بين الشاب والشابة؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها؛ لأنه وليها، وهو أحسن نظرًا
منها، ولكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح.
قال صلى الله عليه وسلم: [رواه الترمذي في سننه].
ولا ينبغي للبنت أن تصرَّ على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها؛ لأن الوالد أبعد نظرًا منها، ولأنها لا تدري؛ لعل الخيرة في عدم التزوج منه، والله تعالى يقول: {وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} [سورة البقرة: آية 216]، وعليها أن تسأل الله أن يختار لها الصالح.
ولا يجوز للفتاة أن يكون بينها وبين أحد من الشباب مكالمات ورسائل؛ لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ويطمع فيها هؤلاء الشباب، ولأن هذا يذهب الحياء من الفتاة، وفيه من المحاذير الشيء الكثير.
قال صلى الله عليه وسلم: [رواه الترمذي في سننه].
ولا ينبغي للبنت أن تصرَّ على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها؛ لأن الوالد أبعد نظرًا منها، ولأنها لا تدري؛ لعل الخيرة في عدم التزوج منه، والله تعالى يقول: {وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} [سورة البقرة: آية 216]، وعليها أن تسأل الله أن يختار لها الصالح.
ولا يجوز للفتاة أن يكون بينها وبين أحد من الشباب مكالمات ورسائل؛ لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ويطمع فيها هؤلاء الشباب، ولأن هذا يذهب الحياء من الفتاة، وفيه من المحاذير الشيء الكثير.
- التصنيف: