صلة زوجة العم
منذ 2017-12-28
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والثمانون 3/6/1433 هـ
السؤال:
عمتي زوجة عمي هل هي من أرحامي ويجب علي صلتها؟
الإجابة:
زوجة العم إذا لم يكن لها قرابة معك فإنها ليست من أرحامك، وليست من محارمك فهي أجنبية عنك، ولا تجب صلتها عليك، لكن إن وصلتها من باب البر بعمك؛ لأن هذا الأمر يسره أُجِرت على ذلك، وإلا فزوجة عمك ليست من محارمك ولا من أرحامك.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: