حكم ركوب السيارة مع امرأة كبيرة في السن
فعرضت علي أن توصلني لمكان فيه مواصلة، ولا أدري وجدت نفسي أوافق وركبت معها، ولكن قلت انها كبيرة في السن ولو كانت شابة صغيرة لرفضت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا شاب هندي 18 عام، كنت خارج اليوم من الجامعة ولم أجد مواصلات فقررت أن امشي، وكان الجو حارًا وأثناء الصيام، وإذ فجأة وجدت سيارة تقف بجانبي، ولما نظرت وجدت فتاة وامرأة كبيرة في السن تقود السيارة، فعرضت علي أن توصلني لمكان فيه مواصلة، ولا أدري وجدت نفسي أوافق وركبت معها، ولكن قلت انها كبيرة في السن ولو كانت شابة صغيرة لرفضت، مع العلم أني غضضت بصري عن للفتاة التي كانت معها.
هل في ذلك شئ حرام؟
أجيبوني أثابكم الله.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فالخلوةُ بالأجنبية حرامٌ بالاتفاق في كل الأوقات، وعلى كل الحالات؛ كما قال أبو العباس القرطبي في كتابه "المُفْهِم".
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة "مجموع الفتاوى" (15 /419): "حرَّم الخلوة بالأجنبيَّة لأنَّه مَظِنَّة الفتنة، والأصلُ أنَّ كلَّ ما كان سببًا للفتنة فإنَّه لا يجوز؛ فإنَّ الذريعة إلى الفساد سدُّها، إذا لم يُعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النَّظَر الذي قد يُفضي إلى الفِتْنة محرَّمًا، إلاَّ إذا كان لحاجة راجِحة؛ مثل نظر الخاطِب والطَّبيب وغيرهما، فإنَّه يُباح النَّظَر للحاجة مع عدم الشهوة".
وضابطُ الخلوة أن يكونَ الرجلُ والمرأة مُنفردين في مكانٍ يخفى فيه منظرهما وصوتهما على الناس، وفي "حواشي الشرواني والعبادي على تُحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 269) قال: "المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة".
وقد قرر أهل العلم أن الخلوة المحرمة تنتفي بحضور رجل أو امرأة أخرى، أو صبي مميز يستحيى منه، فيجوز خلوة رجال بامرأة إن أمنت الفتنة والريبة، وكذلك جواز خلوة رجل بنسوة لعدم المفسدة غالبًا، فإذا خشيت المفسدة لم يجز؛ ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان».
إذا تقرر هذا؛ فركوب السيارة مع امرأتين ليس خلوة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: