حكم برامج شركة مصر لتأمينات الحياة

منذ 2018-06-02

أود الاشتراك ببرنامج تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة؛ يتم دفع قسط شهري بمبلغ 500 جنيه لمده 15 سنة ثم أخذ مبلغ بعد نهاية المدة بنسبه أرباح متغيرة، ما حكم هذه البرامج؟

السؤال:

أود الاشتراك ببرنامج تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة؛ يتم دفع قسط شهري بمبلغ 500 جنيه لمده 15 سنة ثم أخذ مبلغ بعد نهاية المدة بنسبه أرباح متغيرة، ما حكم هذه البرامج؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن التأمين على الحياة - وهو أن يلتزم الشخص المؤمَّن بدفع مبلغ كقسط ثابت إلى المؤمِّن - شركة التأمين - ويتعهد المؤمِّن بمقتضاه بدفع مبلغ معين من المال عند وقوع إصابة للمؤمَّن عليه، أو يدفع للورثة مبلغًا معينًا عند الوفاة، وهو - كغيره من أقسام التأمين - ليس من الإسلام في شيء؛ لِما تشتمل عليه من الغرر، وأكلِ أموال الناس بالباطل، والتعامُلِ بالربا؛ إذ تقوم شركات التأمين بوضع أموال العملاء في البنوك الربوية، وتأخذ عليها الفوائد المحرمة، وهذا ما يفسر الفارق الكبير بين ما يدفعه المؤمَّن، وبين ما يأخذه.

والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم، هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال - تعالى - في شأن الربا - وهو رأس العقود الفاسدة -: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وجماهير العلماء المعاصرين، على أن التأمين مبني على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها:

أولًا: إن عقد التأمين يشتمل على غرر فاحش؛ لأن ما يَرِدُ إلى الأول في مقابل ما دَفَعَ، وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ، غير معلوم في وقت العقد، وقد نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

ثانيًا: العقد يشتمل على نوع من المقامرة؛ لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل، أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطإٍ ارتكبه، أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرمه الله - تعالى - حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة :90].

ثالثًا: وفي عقد التأمين أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وقد قال الله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].

رابعًا: وفيه إلزامٌ بما لا يلزم شرعًا؛ فإن المؤمَّن عليه لا يحدث خطرًا أو لا يقوم بأي خدمة، سوى التعاقد مع المستأمَن على ضمان الخطر - على تقدير وقوعه - مقابل مبلغ يأخذه من المستأمِن؛ فيصبح حرامًا، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد.

خامسًا: التعامل بالربا؛ لأن شركات التأمين تستثمر أموال المؤمَّنين بإقراضها للبنوك الربوية بالفوائد المجمع على تحريمها.

وعليه، فلا يجوز الاشتراك في برامج شركات التأمين.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 9
  • 5
  • 31,118

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً