سهو التشهد الاول
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد دلت السنة المشرفة على أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا، أنه لا يرجع للتشهد الأول، سواء شرع في القراءة أو لم يشرع، وعليه أن يسجد للسهو، ولا يجوز العود إلى القعود بعد الانتصاب الكامل؛ لأنه قد تلبس بالفرضفلا يقطعه ويرجع إلى السنة، وإن عاد بطلت صلاته لظاهر النهي، وهو مذهب الشافعلية، وأجاز الحنابلة الرجوع ما لم يشرع في القراءة، وهو تفصيل لا دليل عليه ويخالف ما رواه أحمد وغيره عن المغيرة بن شعبة، قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الظهر، أو العصر، فقام، فقلنا: سبحان الله، فقال: (سبحان الله)، وأشار بيده، يعني، قوموا، فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال: (إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائمًا، فليجلس، وإذا استتم قائما، فلا يجلس).
إذا تقرر هذا فالسنة في حق هذا الإمام ألا يرجع للجلوس، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام؛ لأن المشروع لمن ترك التشهد الأول هو السجود قبل السلام، لحديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين.
أما حكم صلاة الإمام والمأمومين فصحيحة لجهلهم بالحكم، ومذهب أكثر أهل العلم أنه يعذر الجاهل في فروع الشريعة، وليس عليهم إعادة تلك الصلاة لأن النبي لم يأمر أحدًا ممن أخطأ في عبادة بسبب الجهل، إلا أن يكون الوقت باقيًا.
وقد قال الله عز وجل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [الأحزاب: 5]،، والله أعلم..
- المصدر: