هل المال المقتطع اجباريا من الراتب للتبرع للفقراء يحسب من زكاة المال
السلام عليكم أعمل بمؤسسة خاصة منذ عشر سنوات واتقاضى راتباً شهرياً متفق عليه. منذ سنتين قامت الشركة "إجبارياً" بخصم جزء من جميع الموظفين من رواتبهم نظير التبرع للفقراء والمحتاجين وهذا المال المستقطع إجبارياً وليس اختيارياً وليس لأحد حق الاعتراض عليه "وأنا أضمن أن هذا المال يصل فعلاً للفقراء والمحتاجين فقط وليس غيرهم لأني أقوم بإيصاله بنفسي وهم من مصارف الزكاة في الشرع". وأنا أقوم كل عام بإخراج زكاة المال الخاصة بمالي الشخصي, فهل يحق لي اعتبار الجزء المخصوم من الراتب جزء من الزكاة إذا كانت نيتي شهرياً عند تقاضي الراتب أن هذا الجزء هو من زكاة مالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما يفعله أصحاب تلك الشركة لا يحل لهم، وهو من الجهل بالشريعة، فلا يجوز لأحد أن يجبر أحدًا على دفع الصدقة، كما لا يحل لأحد الإجبار على زكاة المال إلا ولي أمر المسلمين، فالمسلم يفعل فى ملكه ما يراه؛ وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال كما في صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم"، أي من بعضكم على بعض، وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشى , وأبو حميد الساعدى , وعمرو بن يثربى , وعبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
قال أبو عمر بن عبدالبر في كتابه "الاستذكار" (7/ 88): "قد ذكرنا أن الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض، فلا يخص منها في الأصل شيء إلا بمثله من الأصول التي يجب التسليم لها"
فإن كان تلك الأموال تذهب لمصارف الزكاة من القراء والمساكين وغيره، فيجوز لك أن تنوي أنها من زكاة مالك،، والله أعلم.
- المصدر: