حكم الاخذ بقول المالكية في ان الكدرة تعد حيضا
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان؛ وبوب البخاري في صحيحه باب باب "إقبال المحيض وإدباره"، وروى فيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة"
والصفرة والكدرة : هما شيء كالصديد ، وهما ليس من ألوان الدم ، وإنما هما كالصديد، كم قال الرملي.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 241):
"(والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض) يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يعتد به. نص عليه أحمد. وبه قال يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق. وقال أبو يوسف، وأبو ثور: لا يكون حيضا، إلا أن يتقدمه دم أسود؛ لأن أم عطية، وكانت بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا. رواه أبو داود، وقال: بعد الطهر.
ولنا، قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] ، وهذا يتناول الصفرة والكدرة".
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: