إذا قام المصلي للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية، فماذا عليه
الإمام والمنفرد والمأموم حكمهم واحد بالنسبة للزيادة، فمن زاد منهم ركعة عامداً ، ذاكرا لزيادتها بطلت صلاته، وأما سهواً ففي هذه الحال يلزمه الرجوع، القول الرَّاجح أن السجود هنا بعد السلام.
إذا صلى الرجل منفرداً (صلاة من أربع ركعات)، ثم سها وقام للركعة الخامسة، فماذا عليه أن يفعل؟
الحمد لله
الإمام والمنفرد والمأموم حكمهم واحد بالنسبة للزيادة، فمن زاد منهم ركعة عامداً، ذاكرا لزيادتها: بطلت صلاته، ومثل هذا لا يكاد يفعله أحد.
وأما إذا كانت الزيادة في الصلاة سهواً، فلا يخلو: إما أن يعلم المصلي (سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً) بالزيادة في أثناء الركعة الزائدة، ففي هذه الحال يلزمه الرجوع، وإلا بطلت صلاته ؛ لتعمد الزيادة في الصلاة، ويتشهد إذا لم يكن تشهد قبل هذا، ويسجد للسهو بعد السلام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: (وإن علم فيها) أي: إنْ عَلِمَ بالزيادة في الرَّكعة التي زادها.
قوله: (جلس في الحال) أي: في حال علمه، ولا يتأخَّر، حتى لو ذَكَرَ في أثناء الرُّكوع أن هذه الرَّكعة خامسة يجلس.
وقد يتوهَّمُ بعضُ طَلَبَةِ العِلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام عن التشهُّد الأول، فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة، وشَرَعَ في القراءة: حَرُمَ عليه الرجوع، وهذا وهمٌ وخطأ، فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبداً، متى ذكر: وجب أن يرجع، ليمنع هذه الزيادة ؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع عِلْمِهِ بها، لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يجوز ؛ وتبطل به الصَّلاة.
قوله: (فَتَشَهَّد إن لم يَكُنْ تَشَهَّدَ) أي: أنه إذا علم بالزيادة، فجلس، فإنه يقرأ التشهُّدَ، إلا أن يكون قد تشهَّد قبل أن يقوم للزيادة، وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهَّد؟
الجواب: نعم يمكن، وذلك بأن يتشهَّد في الرابعة، ثم ينسى ويظنُّ أنها الثانية، ثم يقوم للثالثة في ظَنِّه، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة، وأن التشهد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير.
قوله: (وسَجَدَ وسَلَّم) ظاهر كلامه رحمه الله: أنه يسجد قبل السلام.. وهو المذهب ؛ لأنهم لا يرون السجود بعد السلام ؛ إلا فيما إذا سَلَّمَ قبل إتمامها فقط، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السَّلام، لكنَّ القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية: أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقاً.
مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟
الجواب: يرجع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الرُّكوع: يرجع ويتشهَّد ويُسلِّم، ثم يسجد للسهو ويُسَلِّم، على القول الرَّاجح أن السجود هنا بعد السلام".
انتهى من " الشرح الممتع " (3/342 - 343).
وأما إذا لم يعلم المصلي بالزيادة، إلا بعد الفراغ منها: ففي هذه الحال: تصح صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأجل الزيادة التي حصلت في الصلاة.
جاء في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/31): " عن رجل صلى الظهر خمساً، ولم يعلم إلا في التشهد، فما الحكم؟
فأجاب: إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة، ولم يعلم حتى فرغ من الركعة، فإنه يسجد للسهو وجوباً، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام: ثنى رجليه وسجد سجدتين...، فلما سجد بعد السلام، ولم ينبِّه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام، علم أن السجود للزيادة بعد السلام، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين" انتهى.
والله أعلم.
- التصنيف: