هل يقع الطلاق في الزواج بغير ولي؟

منذ 2019-10-01

الزواج بغير ولي باطل، ولكنه نكاح شبهة فيثبت به النسب، ويدرأ به الحد، ويقع فيه الطلاق، كما نصّ عليه الأئمة.

السؤال:

انا اعمل بمجال السياحه وقد ارتبطت عاطفيا بامرأة اجنبيه غير مسلمه تعتنق المسيحية ثم ذهبت انا وهي وأصدقائي لعقد الزواج علي يد محامي ولكن لم يكن ولي امرها حاضرا ولا اذكر اذا كان المحامي قد سال عن ولي امر أم لا عشنا معا ٤ سنوات طلقتها شفهيا ثلاث مرات المره الأولي والثانية في حالة غضب وبدون شهود المره الثالثة أيضا كنت غاضبا ولكن كان معي شاهدين وكانت عن طريق مكالمه تليفونيه وقد مر علي ذلك وقت طويل ولكن قد تقابلت معها بعد ذلك بنية إرجاعها ولا اذكر التواريخ بالظبط حاليا فهل هذا الزواج صحيح وهل يقع الطلاق وهل اذا أقنعتها باعتناق الإسلام يصح لنا الزواج شرعي عند مأذون وإذا لم تعتنق الإسلام وطلبت اعطائها فرصه حتي تعتنق الإسلام عن اقتناع هل يمكن الزواج بها مرة اخري بشكل رسمي

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالزواج بغير ولي باطل، ولكنه نكاح شبهة فيثبت به النسب، ويدرأ به الحد، ويقع فيه الطلاق، كما نصّ عليه الأئمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/ 84)

"... لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثًا عند جمهور العلماء... ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه، ومثل هذه المسائل يقبح، فإنها من أهل البغي، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطؤها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يُبطل النكاح، حتى لا يقال: إن الطلاق وقع، وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر، ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين". اهـ.

أما طلاق في الغضب، فإن الغَضَبَ مِنهُ ما يَقَع معهُ الطَّلاق، وهو ما كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده.  

ومنه ما يَمنع وقوعه، وهو أن يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون -  فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله.

ومنه مرحلة متوسطة لا هو كالمجنون، ولكن لا يستطيع أن يضبط أقواله وأفعاله فهذا مَوْضِع نَظَر، والأَدِلَّةُ تدل على عدم نفوذ أقواله؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق"، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره

فإن كان الغضب الذي اعتراك من القسم الأول وقع الطلاق، وإن كان من القسم الثاني أو الثالث لم يقع الطلاق.

أما عدم الشهود فلا يغير الحكم،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 8,042

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً