هل يقع الطلاق بقول: السلام عليكم

منذ 2019-11-26
السؤال:

‎والسؤال هو (( ذكر بعض اهل العلم ان كلمة اذهبي او اخرجي او انت حره او السلام عليكم من الفاظ كنايات الطلاق فهل لو قال الرجل لزوجته ( اذهبي الي المطبخ مثلا ) او قال لزوجته ( اخرجي من الغرفة ) مثلا او ارادت زوجته شراء شئ معين واخذت رأي زوجها فقال لها زوجها (انتِ حرة ) كما هو عندنا في مصر أو اذا قال الرجل عند دخول بيته (السلام عليكم) ، فهل هذه الجمل الاربعة السابقة تعتبر من الفاظ كنايات الطلاق نرجو التوضيح ؟؟ حيث انني اعلم ان الطلاق بلكنايه لا يقع الا مع النية .ولكن انا اسأل على هذه الجمل الاربعة السابقة هل تعتبر من كنايات الطلاق من حيث اللفظ ؟؟ وهل هذه الالفاظ الاربعة( أخرجي أو أذهبي أو انت حرة أو السلام عليكم) يختلف معناها اذا ذكرت منفرة عن ما اذا ذكرت في سياق جملة ؟؟ يعني هل تختلف كلمة اخرجي منفردة عن كلمة اخرجي من الغرفة من حيث السياق ؟؟ واذا اردت معرفة شرح مفصل عن الفاظ كنايات الطلاق فأي الكتب ادرس؟؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع أهل العلم على أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع باللفظ الصريح، واشترط جماهير العلماء لوقوع الطلاق بالكناية شرطين، الأول: أن يكون اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغوًا لم يقع به شيء وإن نوى به الطلاق.

ومن ثمّ فليس أي لفظ يصلح أن يكون كناية للطلاق، فالكنايات مثل: الحقي بأهلك، والتقدير: طلقتك الحقي بأهلك، اعتدي، والتقدير: طلقتك فاعتدي واستبرئي رحمك، أي: طلقتك فاستبرئي، وأنت خلية، أي من الزوج، وأنت مُطْلَقة -بغير تشديد- وأنت واحدة، أي: أنت طالق طلقة واحدة، ونحو ذلك.

والشرط الثاني: نية الطلاق، فلا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها.

إذا عرف هذا، فإن الطلاق بلفظ لا هو صريح ولا وهو كناية، مثل: اذهبي الي المطبخ، او اخرجي من الغرفة، أو انتِ حرة، أو السلام عليكم- لا يقع به الطلاق ولو نواه، هذا هو مذهب الجمهور.

 قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم للشافعي (5/ 278):

"وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به وذلك أن يقول لها بارك الله فيك أو اسقيني أو أطعميني أو زوديني أو ما أشبه هذا".

وجاء في "الحاوي الكبير" (10/ 188): "قد ذكرنا أن الألفاظ في الطلاق تنقسم ثلاثة أقسام: صريح وقد مضى، وكناية وقد تقدم، وما ليس بصريح ولا كناية، وهو هذا، كقوله: أطعميني أو اسقيني أو زوديني، وما أحسن عشرتك وما أظهر أخلاقك، وما جرى مجرى هذه الألفاظ التي توضع للفرقة ولا تتضمن معنى البعد، فلا يقع بها الطلاق، سواء نواه أو لم ينوه؛ لأن الطلاق لوقوع بما لا يتضمن معنى الفرقة، لوقع بمجرد النية". اهـ.

وقال ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (3/ 115):

وما عدا الصريح من الألفاظ قسمان:

أحدهما: ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي، واقربي، وقومي وكلي واشربي وأطعميني، واسقيني، وما أحسنك، وبارك الله عليك، وأنت جميلة أو قبيحة، ونحو هذا فلا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه لا يحتمل الطلاق، ولو أوقعناه، لوقع بمجرد النية، ولا سبيل إليه.

والثاني: ما يشبه الطلاق، ويدل على ما معناه، فهو كناية فيه، إن نوى به الطلاق، وقع؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. وإن لم ينو شيئا، ولا دلت عليه قرينة، لم يقع؛ لأنه ظاهر في غير الطلاق، فلم يصرف إليه عند الإطلاق، كما لا ينصرف الصريح إلى غيره". هـ.

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 12
  • 2
  • 17,253

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً