حكم إهداء ثواب الأعمال للأحياء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح اخي الفاضل كل يوم جمعة يقوم القائمين على المسجد لجمع التبرعات لبناء مساجد أخرى و قد خصصت مبلغا أتصدق به كل يوم جمعة لها الغرض و و ككل يوم جمعة انويه بهذه النية اللهم أنها عني و والديا و اهل بيتي و ذي الحقوق عني و المسلمين والمسلمات و المؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم والأموات فهل هذا يجوز وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح و بارك الله فيكم
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ
فالذي يظهر أن القربات التي يقوم بها المسلم يجوز لها إهداء ثوابها للأحياء.
قال صاحب "العناية شرح الهداية" (3/ 142) في فقه الإمام أبي حنيفة: "لما كان الأصل في التصرفات أن تقع عمن تصدر منه، كان الحج عن الغير خليقًا بأن يؤخر في باب على حدة، واعلم أن من صلى أو صام أو تصدق فجعل ثواب ذلك لغيره، جاز عند أهل السنة والجماعة.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز لقوله تعالى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وهذا ليس من سعيه، ولأن الثواب هو الجنة وليس لأحد تمليكها لغيره؛ لأنه ليس بمالك لها.
وقلنا: لما جعل سعيه للغير صار سعيه كسعي الغير، وله ولاية أن يصير ساعيًا لغيره وأن يجعل استحقاقه للجنة لغيره". اهـ.
وجاء في "الإقناع" في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 236):
و"كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطوع وواجب تدخله النيابة: كحج ونحوه أولا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم، وكذا قراءة وغيرها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى بم يجعله له فيقول: الله أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان". اهـ.
وعليه، فيجوز لك أن تنوي بالصدقة كل ما ذكرت،، والله أعلم.
- المصدر: