حكم الرجعة فى الزواج العرفى
تزوجت عرفى لظروف بعلم أهلى جميعا وموافقتهم وكان ولى أبى والشهود أخى وأخاة وبعدها حدث طلاق وأنفصلنا شهرين وبعدها حاول الرجوع مرة أخرى ولكن أهلى رفضوا فقال لى أنتى زوجتى وأنا رددتك لى وأنة لم تمر شهور العدة فما حكم الشرع هل أنا مازلت زوجتة أم لا وهل الزواج العرفى لة عدة وإذا كان زواجنا مستمر هل أنا مازلت زوجتة وأهلى رافضين الرجوع
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرتِ أن الزواج قد تمّ بموافقة أسرتك، وكان والدك هو ولي العقد، وفي حضور الشهود، فالزواج صحيح؛ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ"؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.
وفي حديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ"؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي.
إذا تقرر هذا فالزواج صحيح، ويقع فيه الطلاق، فإن كان زوجك قد ردك في فترة العدة، فأنت زوجته، ولا يجوز لك هجره أو عدم العودة إليه،، والله أعلم.
- المصدر: