هل يتقاسم الورثة خلو الرجل الناتج عن عقد ايجار قديم موروث؟
فقد أجمع أهل العلم على أن عقود الإيجار لا تورث، ولا شك أن القوانين التي تبيح لأبناء المتوفى الاستنفاع بالعين المؤجرة بعد وفاة الوالد مخالفة للشريعة.
جدي وجدتي لأبي كانا يعيشان في بيت دورين بحديقة بعقد ايجار قديم بإسم جدي وكان يسكن معه عمي الأصغر واسرته (توفي جدي وبعده توفي والدي وبعده توفيت جدتي) وظل عمي بالبيت بعد وفاه جدي وجدتي، والآن تم بيع البيت لمقاول لهدمه وبناء برج مكانه وأخذ عمي من المقاول المشتري شقة كخلو رجل بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ج، وعلمنا أننا كورثة لعقد الايجار فمن حقنا أخذ نصيب والدي في أي منافع تنتج عن هذا العقد. هل حلال أن نأخذ نصيبنا من خلو الرجل كمنفعة مترتبة على عقد الإيجار الموروث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن عقود الإيجار لا تورث، ولا شك أن القوانين التي تبيح لأبناء المتوفى الاستنفاع بالعين المؤجرة بعد وفاة الوالد مخالفة للشريعة، وهو من الظلم وأكْل أموال الناس بِالباطل؛ وقد قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُمسلم وغيْرُه.
أما أخذ ما يعرف بخلو الرِّجْل، أو ما يسمَّى (بَدَل الخُلُوّ)، فلا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
وقد أصدرمجلس (مجمع الفقه الإسلامي) قراراً برقم (6) دع /08/88،بشأن (بَدَل الخُلُو):
"إن مجلس (مجمعالفقه الإسلامي) في دورة مؤتمره الرابع بجدة، في المملكة العربية السعودية، من 18-22جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م، بعد اطِّلاعه على الأبحاثالفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بَدَل الخُلُو)، وبناءً عليه قرَّر مايلي:
- أما إذا انقضت مدَّة (الإجارة)، ولم يتجدد العَقْد صراحةً، أو ضِمْناً عن طريق (التجديد التلقائي) حسب الصيغة المفيدة له؛ فلا يحلُّ بَدَلالخُلُوِّ؛ لأن المالك أحقُّ بمِلْكِه بعد انقضاء حقِّ المستأجر.
إذا جرى الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدَّة؛ فلا يحلُّ (بَدَلالخُلُو)؛ لانقضاء حقِّ المستأجر الأوَّل في منفعة العَيْن". أهـ.
إذا تقرر هذا؛ فلا يحل لعمك أن يأخذ شيئًا من مالك العقار، وكذلك لا يحل لك أخذ شيء إلا بقصد رد المال مرة ثانية للمالك الجديد،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: