هل الاستمتاع أثناء الحيض يوجب الغسل؟
والراجح من قولي أهل العلم أن المرأة إذا أجنبت وهي حائض، لم يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض، وتغتسل غسلاً واحدًا؛ لأن الغسل للحائض من أجل الجنابة تحصيل حاصل..
الجماع اثناء الدورة دون ايلاج استمتاع خارجي فقط هل يوجب الاغتسال علي المرأة التي لاتزال في الحيض من اجل حفظ القرآن او المراجعة
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق أن بينا مشروعية الاستمتاع بالحائض في الفتاوى: مباشرة الحائض بين السرة والركبة، حكم مداعبة الزوجة في الفرج وهي حائض، حكم الاستمناء بيد الزوجة أثناء الدورة الشهرية.
والراجح من قولي أهل العلم أن المرأة إذا أجنبت وهي حائض، لم يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض، وتغتسل غسلاً واحدًا؛ لأن الغسل للحائض من أجل الجنابة تحصيل حاصل، لأن الحدث الأكبر باق لحين انقطاع الدم، والغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، خصوصًا وأن لها أن تقرأ القرآن على كل حال بشرط ألا تلمس المصحف الشريف، ولكن إن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها، صح الغسل.
وهذا هو المنصوص عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما.
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم"(1/ 61): "إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض؛ لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلاً واحدًا". اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (1/ 154):
"إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. نص عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها، صح غسلها، وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال: ولا أعلم أحدًا قال: لا تغتسل. إلا عطاء، فإنه قال: الحيض أكبر. قال: ثم نزل عن ذلك، وقال: تغتسل. وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر".
إذا تقرر هذا؛ فلا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة وهي حائض، ويجوز لها تأجيله، وإن اغتسلت صحّ ولكن لا يفيد شيئًا في رفع الحدث الأكبر؛ لأن حكم الحيض باق، ولها أن تترك ذلك إلى ارتفاع الحيض، ولو نوت بالغسل بعد انقطاع الحيض رفع الجنابة والحيض معاً أجزأها ذلك في قول أكثر أهل العلم، من الأئمة الأربعة وغيرهم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: