ميراث الأخت العزباء
السلام عليكم ..اذا توفيت الاخت العزباء عن عمر ٣٥سنه ولا يوجد لها ابناء ولا زوج وهي موظفه ولديها حقوق في البنك ..وابوها متوفي وامها موجوده ولديها اختان اناث وأخوان ذكور فمن يورث من المجموعه ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فما تركه هذا المرأة العزباء من المال يُقَسَّمُ على ورثته المذكورين في السؤال كالتالي:
وتأخذ الأم السُّدس فرضًا؛ لوجود الأخوة الأشِقَّاء؛ قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
ويأخذ الأخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا الباقي تعصيبًا؛ فَيُقَسَّمُ على ستة أسهم، تأخذ كل أخت سهمًا واحدًا، ونصيب الأخ سهمان؛ لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: