هل يجب إزالة الوشم عند الدخول في الإسلام

منذ 2021-10-15
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو من فضيلتكم الجواب عن هذين السؤالين:

- ما حكم الزواج من امرأة كتابية عندها وشم أو TATOO؟

-  ما حكم إسلام امرأة كافرةٍ عندها وشم؟ بمعنى: ماذا ينبغي أن تفعله المرأة عند إسلامها للوشم في حالة عدم إمكانية إزالته بأي طريقة من الطرق؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 أما الزواج من كتابية:

فإنَّ الله تعالى حرَّم نِكاحَ المشْرِكات عمومًا، واستَثْنَى منهنَّ المشركاتِ الكتابيَّاتِ المُحْصَناتِ (النَّصرانيَّات واليهوديَّات)؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5].

ولا يؤثر في صِحة النكاح كون تلك المرأة موشومة، ولكن لابد من توافُرِ عدَّةِ شروط وهي:

1- التحقُّق من كونها كتابية تؤمن بدين سماوي.

2- أن تكونَ مُحْصَنةً أيْ: عفيفةً عنِ الزنا.  

3- ألا يكون في الزواج منها فتنةٌ أو ضررٌ محقَّقٌ أو مُرَجَّحٌ.

4- أن يتم عقد الزواج مستوفِيًا كُلَّ الشروط والأركان؛ من وليّ، وشُهودٍ، ومهر، وتراضٍ بين الطرفين وغير ذلك .

وإن كان الأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة يعلم أنها تربي أولاده على الإسلام.

فلا يأمن المسلم من أن تُؤَثِّر الكتابية على دين أولاده، فينشؤوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.

أمَّا إزالة الوشم؛ فإن كان من النوع الدّائم الذي يعملونه بغرس إبرة ونحوها في البدن حتى يسيل الدَّم، ثم يُحْشَى ذلك الموْضِع بالكحل أو بالأصباغ المختلفة،؛فيخضرّ أو يزرقّ ذلك الموضع -: فهذا النوع مُحَرَّم في الإسلام، ومن كبائر الذنوب؛ لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَعَنَ اللهُ الواصلةَ والمُسْتَوْصِلة والواشمةَ والمستوشمة))؛ رواه البخاري.

فالواجب على الموشومة إذا أسلمت أن تُزِيلَ الوشم، لاسيما إذا كان على صورة الصليب أو أي شعار آخر من شعارات الكفر، إلا أن يَشُقَّ إزالتُه أَوْ يَنْسَلِخ الجِلْد.

وَذَهَبَ المالِكِيَّةُ إلى أنَّ الوَشْمَ إذا وَقَعَ فإِنَّ صاحِبَهُ لا يُكَلَّف إزالتَهُ بالنار، وقال الشافعيَّةُ وغَيْرُهُم: يجب إزالَةُ الوَشْمِ ما لم يَخَفْ ضررًا شديدًا يُبِيحُ لصاحبه التَّيَمُّم، فإن خاف، لم يجب إزالتُه، ولا إِثْمَ عَلَيْهِ بعد التوبة.

وأما إن كان الوشم مؤقتًا - وهو ما يكون بالأصباغ أو بالطبع - فهذا النَّوْعُ يأخذ حُكْمَ الرَّسْمِ والتَّزَيُّن بالحِنَّاء، وهو جائزٌ للمرأةِ دُونَ الرَّجُلِ، بِشُروطٍ ألا يَكُونَ صليبًا أو غيره من شعارات الكفر، أو تصويرًا لذواتِ الأرواح، ولا مِمَّا يَلْفِتُ النَّظَرَ إلى المَرْأَةِ، ولا تَشَبُّهًا بِالكافِرَاتِ أوِ الفاسقات، وأن يكون مصنوعًا من مواد طاهرة.

وعليه؛ فإن كان الوشم من النَّوع الأوَّل، فعلى الموشومة أن تحاول إزالتَهُ ببعض الطرق كإزالَتِهِ باللّيزر ونحوِهِ، إلا إذا خافَتْ ضَرَرًا فاحشًا من الإزالَةِ أو عَجَزَتْ عَنْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ ذات اليدِ فَيُكْتَفَى بالتوبة النصوح، ولا يَضُرُّها بقاؤُهُ في جِسْمِها؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] قال الرَّافِعِيُّ: "وفي تعليق الفراء أنه يُزالُ الوَشْمُ بِالعِلاج، فإن لم يُمْكِنْ إلا بالجرح لا يُجْرَح ولا إثم عليه بعد التوبة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 7
  • 2
  • 16,571

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً