هل زكاة واجِبة على المُقْرِض أم على المقْتَرِض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت اعطيت أخي مبلغ من المال ليشتري شقة له كدين عليه وكل فترة يجمع جزء من المال ويسدد جزء من الدين لي واضعة في قسط شقة لي سواء للسكن أو الاستثمار هل المال الذي مع أخي المدين به لي يجيب عليه الزكاة مني ام من اخي ام لا تجيب له الزكاة وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع بكم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الزكاة تَجِبُ على المُقْرِض، في المال الذي أقْرَضهُ، في حالة ما إذا كان المقْتَرِض غيرَ مُعْسر، ويُرجى الحصولُ على الدَّين في موعِده، وكان هذا الدَّينُ بالغًا للنِّصاب بنفسه أو بِما انضمَّ إليْه، وحال عليْه الحول.
أمَّا إذا كان الدَّينُ لا يُرْجى الحصولُ عليْه؛ لإعسار المقتَرِض أو لمماطلته، فلا يلزمُك زكاةُ هذا الدَّين إلا بعد قبضِه، فإذا قبضتَه تُزَكِّيه لسنةٍ واحدةٍ على الراجح، وإن مكث عند المَدين أعوامًا.
وقد جاء في قرار مُجمَّع الفقه الإسلامي، المنبثِق عن رابطة الفقه الإسلامي:
أوَّلاً: تَجِبُ زكاةُ الدَّين على ربِّ الدَّين عن كلِّ سنة، إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
ثانيًا: تَجِبُ الزَّكاة على ربِّ الدَّين، بعد دوَران الحوْلِ من يوم القَبْضِ، إذا كان المدينُ مُعسرًا أو مُماطلاً".
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: