حكم لبس الثياب المستعملة من الكفار
مرحبا يا شيخ رحمك الله في دنيا والأخرة على مجهوداتك . سؤالي هو ما حكم لبس لباس كان يلبسه الكفار يعني لباس مستعمل من طرفهم يعني كان يلبسه احدهم وانا لبسته لكنه ليس قبعة او أي شيء من سماتهم لباس ك تيشرت و البنطال وغيرهم من المباح هل هدا من تشبه . جزاكم الله خيرا وأجارك من عداب النار أنت ومن معك على الموقع سؤالي التاني هو ماحكم شرب قهوة أتت من دولة أيطاليا هل هدا يدخل في دائرة الطعام الدي احله الله لنا ام أنها من الشراب ولا يجوز شربها ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الشارع الحكيم لم يعين ثيابًا بِالنِّسبة للرَّجُل، وإنما حدد شروطًا وضوابط عامَّة متَى تحقَّقتْ في لباسٍ جازَ لبْسُه: ومنها أن يكون ساتِرًا لعَوْرَةِ الرَّجل؛ أيْ ما بيْن السُّرَّة والرُّكبة، وألاَّ يكون فيه تشبُّه بالنساء، وألاَّ يكونَ فيه تشبُّه بغير المسلمين، ومعنى ذلك أن يكون الثوب خاصًا بهم كلبس القساوسة، وألاَّ يكون الثوب حريرًا.
إذا تقرر هذا؛ فإن لبس البنطلون والقَمِيص القَصير والتي شيرت، وغير ذلك جائز متَى توافرتْ فيهما الشروطُ السَّابقة؛ لأنهما مِما عمَّت به البلوى، وأصبح استخدامُهما ليس قاصرًا على الكفَّار، وإنما يلبسها المسلمون وغيره؛ حتى غدت من ثياب المسلمين، ومن ثمَّ فلبسها جائزة بغيْر كراهةٍ حتى وإن كانت مما استعمله الكفار.
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
"أمَّا لبس البنطلون والبَدْلة وأمثالِهما من اللِّباس فالأصْلُ في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} الآية [الأعراف: 32]، ويُستثْنَى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعيُّ على تَحريمِه أوْ كراهَتِه كالحرير للرِّجال، والذي يصف العورةَ لكونه شفَّافًا يُرَى مِنْ ورائِه لونُ الجِلد، أو ككونِه ضيِّقًا يُحدِّد العورة؛ لأنَّه حينئذ في حُكْمِ كشْفِها وكشْفُها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبُّه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تشبُّه الرِّجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمَّى بالبنطلون والقميص مِمَّا يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عامٌّ في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنَّما تنفِرُ النُّفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الإلف ومُخالفة عادة سكَّانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكنَّ الأولى بالمسلم إذا كان في بلدٍ لم يعتَدْ أهلُها ذلك اللباس ألا يلبَسه في الصلاة ولا في المجامع العامَّة ولا في الطرقات". انتهى.
أما شرب القهوة الإيطالية فمباح؛ والأصل في شراب الكفار الحل ما لم يكن مسكرًا.
أما قوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، فالمراد به الذبائح،، والله أعلم.
- المصدر: