حكم تشريح جثة الميت للتعلم

منذ 2006-12-01
السؤال: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب مكان لتشريح الإنسان وهو عبارة عن مكان به مجموعة من الأموات رجالاً ونساءً وأطفالاً لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعاً للضرورة وخصوصاً تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجال، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟
الإجابة: إذا كان الميت معصوماً في حياته سواء كان مسلماً أو كافراً، وسواء كان رجلاً أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه، لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كسر عظم الميت ككسره حياً"، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجاً في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثالث عشر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 6
  • 0
  • 25,579

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً