حكم لبس ساعة الذهب أو التي تشبه الذهب

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
الإجابة: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 5
  • 0
  • 20,286

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً