حكم الاغتسال بالصابون أو المضمضة به في الصيام

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم الاغتسال بالصابون أو المضمضة به أثناء الصيام؟
الإجابة: لا بأس أن يغتسل الإنسان بالصابون، وأما المضمضة به فلا ينبغي، لأنه ربما يتسرب إلى حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون المتحلل مع الماء فلا ينبغي أن يدخل الصابون إلى فمه وهو صائم، أما استعمال الصابون في بقية جسمه في رأسه وفي بقية جسمه والتنظف به هذا لا حرج فيه للصائم.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 12
  • 3
  • 27,781

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً