كتاب البيوع - الدرس التاسع والعشرون
منذ 2003-08-04
- بشرح قول المؤلف : والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم .
- ضمان العارية :وما يتعلق بها.
- هل يصح ضمان المقبوض علي وجه السوم .
- فصل : وتصح الكفالة بكل عين مضمونة .
- قاعدة كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه إذا تغيب الكفيل فإنه لا يصح أن يكفل
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: