كتاب البيوع - الدرس الخامس والأربعون
منذ 2003-08-04
- شرح قول المؤلف : ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة .
- لاصة : كل من تسلم عينا بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقد .
- لسبق : تعريفه وما يصح عليه .
- باب السبق .
- السبق علي الأقدام : هل يجوز بعوض أم لا ؟
- العارية : تعريفها وبيان حكمها
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف:
- المصدر: