كتاب الوصايا - الشريط الأول
منذ 2005-06-10
- الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو التصرف فيه.
- الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلًا.
- يسن لمن ترك خيراً أن يوصي بالخمس ... ودليل ذلك ... ولمن تجب الوصية.
- ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث ولا لوارث بشيء ، ودليل ذلك.
- شرط جواز الورثة للوصية الزائدة عن الثلث .... ولا وصية لوارث إلا إذا شاء الورثة.
- هل إجازة الورثة لوصية بأكثر من النصف قبل الموت ملزمة له ؟ ثلاث أقوال.
- وتكره وصية فقير وارث محتاج ... وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
- وتجب الوصية على من عليه دين لا بينة به ...
- وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ... الوصية بمعين ومشاع.
- والعكس بالعكس إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارث لم تصح الوصية.
- ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ... ويثبت الملك بالقبول عقب الموت.
- ويجوز الرجوع في الوصية.
- الفرق بين الوقف الوصية: ثبوت الوصف بمجرد العقد والوصية لا تلزم إلا بعد الموت.
- وينبغي أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبق.
- وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته وبعده لعمر.
- جواز تعليق الوصية.
- ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله وإن لم يوصي به.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: