كتاب الطهارة - باب الآنية

منذ 2008-11-30
  • باب الآنية ، والحكمة من ذكرها بعد باب المياه .
  • قوله: "كل إناء طاهرا ولو ثمينا يباح اتخاذه...".
  • الأصل في الأعيان الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم .
  • قوله: "إلا آنية ذهب وفضة" ، ودليل تحريم آنية الذهب والفضة .
  • اتفاق الصحابة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .
  • هل التحريم يعم كل استعمال لآنية الذهب والفضة ، أم خاص بالأكل والشرب فقط ؟
  • أقوال أهل العلم في علة تحريم الاتخاذ ، والراجح ما جاء في نص الحديث .
  • قوله: "وتصح الطهارة منها" ، والراجح خلافه .
  • قوله: "وتباح آنية الكفار" ، بيان حالات آنية الكفار ، وحكمها .
  • حكم ثياب الكفار .
  • قوله: "ولا يطهر جلدة ميتة بدباغ" ، والراجح في المسألة .
  • قاعدة مهمة: "الميتة هي: اسم للحيوان الميت ظاهرًا وباطنًا". فتعم كل شيء فيها .

أحمد بن عمر الحازمي

هو الشيخ أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي .. متخصص في علوم الآلة والعلوم التأصيلية

  • 3
  • 0
  • 4,574
الدرس السابق
تتمة أقسام المياه
الدرس التالي
باب الاستنجاء

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً