يتحدث الشيخ عن مسألة من حج عن غيره
تعليق الشيخ على كتاب رياض الصالحين عند باب الصدقة على الميت والدعاء له
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه، وقبل رده ، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، كذراع من الثوب
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينًا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف. ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع
كلمة عند آخر يوم في شعبان وأول ليلة من رمضان