مقطع من مجالس التدبر
شرح باب الحيض من كتاب الطهارة من شرح كتاب عمدة الفقه في الفقه الحنبلي
ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه