المدينة: خطبة عيد الأضحى لعام 1438 هـ

العيد بعد الحج أو الأصح أن نقول خلال الحج فأعيادنا من العبودية

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج حتى باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل....

  • باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ( 00:00:00 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ( 00:00:21 )
  • أسئلة ( 00:12:00 )
  • باب ما جاء في الوليين يزوجان ( 00:13:27 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ( 00:13:32 )
  • باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ( 00:19:21 )
  • حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف ( 00:19:27 )
  • حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح ( 00:20:24 )
  • أسئلة ( 00:24:36 )
  • باب ما جاء في مهور النساء ( 00:26:44 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ( 00:26:48 )
  • باب منه ( 00:33:28 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق ( 00:33:31 )
  • (م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ( 00:45:07 )
  • أسئلة ( 00:49:38 )
  • باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ( 00:51:53 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح ( 00:51:58 )
  • باب ما جاء في الفضل في ذلك ( 00:54:57 )
  • حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين ( 00:55:01 )
  • (م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي ( 00:55:43 )
  • باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ( 01:02:22 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 01:02:31 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

باب ما جاء في غسل الميت حتى باب ما جاء في كراهية النوح

  • باب ما جاء في غسل الميت ( 00:00:00 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة و قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر و قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث و قال أحمد وإسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور ( 00:00:18 )
  • باب في ما جاء في المسك للميت ( 00:21:54 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود وشبابة قالا حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:21:59 )
  • حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة ( 00:24:31 )
  • باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ( 00:26:44 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل و قال بعضهم عليه الوضوء و قال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي و قال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه و قال إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ( 00:26:49 )
  • باب ما يستحب من الأكفان ( 00:33:54 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم و قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها و قال أحمد وإسحق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن ( 00:33:58 )
  • باب منه ( 00:37:53 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال بن المبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع ( 00:37:56 )
  • باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:42:01 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:42:07 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب ( 00:44:37 )
  • باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ( 00:48:31 )
  • حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو بن سارة وهو ثقة روى عنه بن جريج ( 00:48:37 )
  • باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة ( 00:52:14 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:52:21 )
  • باب ما جاء في كراهية النوح ( 00:55:25 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن صحيح ( 00:55:30 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 01:01:01 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

[32] باب التوكيد

في هذا الدرس استمر الشيخ في شرح التوابع وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل حيث شرح باب التوكيد وبين معناه وبين ما هي أساليبه وأدواته والأوجه البلاغية في استخدامها مع ضرب الأمثلة والتدريبات العملية على ذلك كله.

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
Video Thumbnail Play

قواعد في تنمية الملكة الفقهية (1-2)

نبه الشيخ وأشار في بداية المحاضرة بأن ما سيذكره مفاتيح وليست قواعد. يوم علمي بعد صلاتي العصر والمغرب

المدة: 1:23:31
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
10 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً