من خزائن قوله تعالى: {مالك يوم الدين}

خطبة جمعة تظهر بعض خزائن وأسرار آية عظيمة في سورة عظيمة لها دلالات وثمار عظيمة

Audio player placeholder Audio player placeholder

مقطع قصير: أهمية تذكر نعم ومنن الله عليك

ذكر النعم وتذكرها من العبادات المهمة المهجورة

Audio player placeholder Audio player placeholder

العافيةُ هي المُلكُ الخفي

العافية: أهنأُ لباس، وأطيب طعام، وأهدأ نومة.

Audio player placeholder Audio player placeholder

مكة: طلب العلم والعودة إلى المدارس

كان هذا الأسبوع أول أسبوع تفتح المدارس أبوابها لطلاب المتوسطة وأعلاه بعد توقف سنتين تقريبا بسبب طاعون كورونا

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج حتى باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل....

  • باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ( 00:00:00 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ( 00:00:21 )
  • أسئلة ( 00:12:00 )
  • باب ما جاء في الوليين يزوجان ( 00:13:27 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ( 00:13:32 )
  • باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ( 00:19:21 )
  • حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف ( 00:19:27 )
  • حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح ( 00:20:24 )
  • أسئلة ( 00:24:36 )
  • باب ما جاء في مهور النساء ( 00:26:44 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ( 00:26:48 )
  • باب منه ( 00:33:28 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق ( 00:33:31 )
  • (م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ( 00:45:07 )
  • أسئلة ( 00:49:38 )
  • باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ( 00:51:53 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح ( 00:51:58 )
  • باب ما جاء في الفضل في ذلك ( 00:54:57 )
  • حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين ( 00:55:01 )
  • (م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي ( 00:55:43 )
  • باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ( 01:02:22 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 01:02:31 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

اشفعوا تؤجروا

روى الإمام ابن ماجه، وابن أبي عاصم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ». سنن ابن ماجه: [237]، السُّنة؛ لابن أبي عاصم: [297].

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل حتى باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل

1- باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ( 00:00:00 )

2- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس ( 00:00:17 )

3- حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي قال أبو عيسى حديث بن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه وجه وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس وروى بن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن بن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة ( 00:04:46 )

4- باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى ( 00:19:20 )

5- حدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال ( 00:19:20 )

6- باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس ( 00:24:34 )

7- حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون ( 00:24:41 )

8- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:26:59 )

9- باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف ( 00:28:21 )

10- حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف ( 00:28:27 )

11- باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس ( 00:30:40 )

12- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 00:30:45 )

13- باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا ( 00:33:41 )

14- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم ( 00:33:46 )

15- حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد إتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة ( 00:36:26 )

16- باب ما جاء كيف ترمى الجمار ( 00:38:34 )

17- حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله إلا هو من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ( 00:38:39 )

18- حدثنا هناد حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي ( 00:43:11 )

19- حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح ( 00:45:37 )

20- باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار ( 00:49:27 )

21- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث ( 00:49:33 )

22- أسئلة ( 00:52:34 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
10 ربيع الآخر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً