الشريط الأول

  • الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو التصرف فيه.
  • الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلًا.
  • يسن لمن ترك خيراً أن يوصي بالخمس ... ودليل ذلك ... ولمن تجب الوصية.
  • ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث ولا لوارث بشيء ، ودليل ذلك.
  • شرط جواز الورثة للوصية الزائدة عن الثلث .... ولا وصية لوارث إلا إذا شاء الورثة.
  • هل إجازة الورثة لوصية بأكثر من النصف قبل الموت ملزمة له ؟ ثلاث أقوال.
  • وتكره وصية فقير وارث محتاج ... وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
  • وتجب الوصية على من عليه دين لا بينة به ...
  • وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط ... الوصية بمعين ومشاع.
  • والعكس بالعكس إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارث لم تصح الوصية.
  • ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ... ويثبت الملك بالقبول عقب الموت.
  • ويجوز الرجوع في الوصية.
  • الفرق بين الوقف الوصية: ثبوت الوصف بمجرد العقد والوصية لا تلزم إلا بعد الموت.
  • وينبغي أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبق.
  • وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته وبعده لعمر.
  • جواز تعليق الوصية.
  • ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله وإن لم يوصي به.

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
1 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً