ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارًا من الأموال والأبدان
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينًا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف. ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع
تصح الوصيه من كل عاقل لم يعاين الموت لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر ، ووصى بها عمر لأهل الشورى ولم ينكره من الصحابة منكر
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي-رحمه الله.