الحكم بالكتاب والسنة شرط الإيمان يقول الله تعالى {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ...

منذ 2020-09-21
الحكم بالكتاب والسنة شرط الإيمان
يقول الله تعالى {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }} " النساء ,59 "
يستفاد من الآية أنه يجب على المسلمين الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يتنازعون فيه وأن ذلك دليل الإيمان بالله واليوم الأخر ويقول سبحانه {{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا }} " الأحزاب ,36 "
يستفاد من الآية أنه يجب على المسلمين طاعة الله ورسوله وتنفيذ كل حكم في الكتاب والسنة وأن من عصى أمرا من ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وفي هذا دليل على أن المتأولين من المسلمين في تأجيل تنفيذ الأحكام الشرعية دون تغيرها لا يحكم عليهم بالكفر إنما يحكم عليهم بالضلال المبين ويُدعون بالموعظة الحسنة من الكتاب والسنة حتى يتوبوا إلى الله أما إذا غيروا الأحكام أو أتو بقوانين وضعية و أحلوها بدل الحكم بالكتاب والسنة فيحكم عليهم بالردة والكفر لأنهم فعلوا فعل اليهود في أجكام شريعة الله التي كانت عندهم ولذلك قال لله عنهم {{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }} " المائدة , 44 "

الآية نزلت قطعا في اليهود لأن السياق الذي وردت فيه يدل على ذلك فالآيات قبلها وبعدها عن اليهود ولأنهم هم من غير شرع الله الذي كان عندهم ولم يحكموا به كله فحكموا ببعضه وتركوا بعضه فأنزل الله فيهم أيضا قوله سبحانه {{ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }} " البقرة , 85 " : يقول الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية { قال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم { الآية ، قال أنبهم الله من فعلهم ، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم ، فكانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج ، والنضير ، وقريظة وإنهم حلفاء الأوس ، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج ، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس ، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه ، حتى يتسافكوا دماءهم بينهم ، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ، ولا يعرفون جنة ولا نارا ، ولا بعثا ولا قيامة ، ولا كتابا ، ولا حلالا ولا حراما ، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم ، تصديقا لما في التوراة ، وأخذا به ; بعضهم من بعض ، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم ، مظاهرة لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهم بذلك{ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} أي : يفاديه بحكم التوراة ويقتله ، وفي حكم التوراة ألا يفعل ، ولا يخرج من داره ، ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ، ويعبد الأوثان من دونه ، ابتغاء عرض الدنيا . ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة .}
روي مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " أخرجاه في الصحيحين "

هذا الحديث يبين صورة من كفر اليهود وهي إنكارهم لأحكام الله وتبديلها ولذا فمن أصاب شيئا من ذلك فلا شك في كفره ومن لم يرضى بحكم الله وقضاء رسوله لا يكون مؤمنا لقوله سبحانه {{ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}} " النساء , 65 " ونجيب على سؤال متعلق بهذا وهو حكم المحاماة في الشرع فنقول ببدعتها ومخالفتها له لقوله سبحانه {{ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا }} " النساء , 105 "
وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا : أي لا تكن لهم معينا أو مجادلا عنهم وهذا يدل على بطلان وظيفة المحاماة التي لا تفرق بين الجدال عن المجرم والبرئ ولا الوقوف أمام قاض يقضي بشرع الله أو غيره فيقول سبحانه استنكار للجدال عن المجرم {{ هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً }} " النساء , 109 " .

5f5a37544c79c

  • 0
  • 0
  • 55

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً