زراعة المخدرات من أجل تمويل الجهاد بدعة مخالفة يقول سبحانه {{ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ...
منذ 2020-10-22
زراعة المخدرات من أجل تمويل الجهاد بدعة مخالفة
يقول سبحانه {{ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }} " آل عمران , 110 "
يستفاد من الآية أن أكبر مقاصد الجهاد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ومن أجلهما أخرج الله الأمة لدعوة الناس وجهادهم .
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ : كلمة الناس تفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطبق على جميع الناس من الكافر والمؤمن والفاجر والبار وعلى هذا فتعاطي المخدرات وبيعها لهم سواءا كانوا كفارا يتنافي مع هذا المقصد لأن ذلك من المنكر لذي يجب أن ننهى عنه ونتبرأ منه فهي مسكر و" كل مسكر حرام " لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك " راجع صحيح البخاري , 5575 " .
ولأن زراعتها وبيعها من الفساد في الأرض الذي نهي الله عنه وأمر بالجهاد حتى لا يكون يقول سبحانه {{ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ }} " البقرة , 251 "
والقول بجواز ذلك يتنافى مع هذا المقصد وهو بدعة مخالفة لما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد دليل يقول بجوازه ولم يسبق للسلف الصالح أن قالوا بجواز الفساد في الأرض من أجل تدمير الكفار.
وكذالك شراء السلاح من ثمنها لقتالهم فالقول بهما بدعة مخالفة كما بينا ( وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) " راجع صحيح مسلم " , وأمر محدث وكل أمر محدث مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم {{ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ }} " الصحيحين " ويتنافى مع أخلاق الداعية الصالح والمجاهد الرشيد يقول الله سبحانه قاصًّا عن نبيه شعيب عليه السلام قوله {{ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }} " هود , 88 " : فالمجاهد يجب أن يكون داعية إلى الله متأسيا بأخلاق النبيئين صلوات وسلامه عليهم مبينا للناس أنه لا يريد إلا الإصلاح .
يقول سبحانه {{ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }} " آل عمران , 110 "
يستفاد من الآية أن أكبر مقاصد الجهاد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ومن أجلهما أخرج الله الأمة لدعوة الناس وجهادهم .
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ : كلمة الناس تفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطبق على جميع الناس من الكافر والمؤمن والفاجر والبار وعلى هذا فتعاطي المخدرات وبيعها لهم سواءا كانوا كفارا يتنافي مع هذا المقصد لأن ذلك من المنكر لذي يجب أن ننهى عنه ونتبرأ منه فهي مسكر و" كل مسكر حرام " لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك " راجع صحيح البخاري , 5575 " .
ولأن زراعتها وبيعها من الفساد في الأرض الذي نهي الله عنه وأمر بالجهاد حتى لا يكون يقول سبحانه {{ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ }} " البقرة , 251 "
والقول بجواز ذلك يتنافى مع هذا المقصد وهو بدعة مخالفة لما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد دليل يقول بجوازه ولم يسبق للسلف الصالح أن قالوا بجواز الفساد في الأرض من أجل تدمير الكفار.
وكذالك شراء السلاح من ثمنها لقتالهم فالقول بهما بدعة مخالفة كما بينا ( وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) " راجع صحيح مسلم " , وأمر محدث وكل أمر محدث مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم {{ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ }} " الصحيحين " ويتنافى مع أخلاق الداعية الصالح والمجاهد الرشيد يقول الله سبحانه قاصًّا عن نبيه شعيب عليه السلام قوله {{ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }} " هود , 88 " : فالمجاهد يجب أن يكون داعية إلى الله متأسيا بأخلاق النبيئين صلوات وسلامه عليهم مبينا للناس أنه لا يريد إلا الإصلاح .