تعريف كلمة الفقه في علم أصول الفقه معنى الفقه 1ـ معناه في اللغة الفقه : العلم بالشيء والفهم له ؛ ...
منذ 2021-02-20
تعريف كلمة الفقه في علم أصول الفقه
معنى الفقه
1ـ معناه في اللغة
الفقه : العلم بالشيء والفهم له ؛ يقال : فَقِه أي فهم
قال تعالى على لسان موسى عليه السلام : {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)} [طه: 27، 28]
2ـ معناه في الاصطلاح
هو : " العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية "
شرح التعريف
العلم: علمان : علم يقيني ، وعلم ظني
اليقيني: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا
مثل وجوب الصلاة ، وخروج الشمس من المشرق ، وغير ذلك
الظني: هو تغليب راجح مع احتمال مرجوح
مثال : جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ـ المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ـ هذا راجح
مع احتمال المرجوح ؛ وهو تحريم الاعتكاف في غيرهم
واعلم أن أكثر مسائل الفقه ظنية ، لأن فيها راجح ومرجوح
فيخرج من ذلك : الوهم ، والشك ، والجهل
والوهم: هو تغليب مرجوح مع وجود راجح
مثال : من قال أن تعمد المعصية يفسد الصوم ، وهذا قول مرجوح
والراجح هو عدم فساد الصوم بذلك
والشك: هو التردد في ترجيح أمر من أمرين أو أكثر
مثال : التردد في ترجيح المصلحة والمفسدة في تغير منكر ما
الجهل ينقسم إلي قسمين :
الأول : جهل بسيط : وهو عدم العلم بالشيء كلية
مثال : من يُسأل عن نواقض الوضوء ؟ فيقول : لا ادري
الثاني: جهل مركب : وهو إدراك الشيء علي غير حقيقته
مثال : صاحب البدعة ؛ فهو يظن أنه على الحق والسنة فيما سار عليه من البدع
الأحكام : جمع حكم ؛ وهو لغةً : المنع
ومعناه : إثبات أمرًا لآخر نفيًا أو إثباتا
مثال : خلع الجورب لا ينقض الوضوء ؛ هذا يسمى نفي
ولكن خلع الجورب ينقض المسح ؛ هذا إثبات
وهكذا الأحكام الشرعية تدور بين الإثبات والنفي
الشرعية :وهي الثابتة عن طريق الكتاب والسنة ولواحقهما من الإجماع والقياس وغيرهما
فتخرج الأحكام التي ليس مصدرها الشرع
مثل الأحكام العادية : كطلوع الشمس ، وتعاقب الليل والنهار
والأحكام العقلية : كالنظريات الهندسية ، ومعرفة الكل أكبر من الجزء
والأحكام الوضعية : وهي التي ثبتت بأصل الوضع كالمرفوع والمنصوب من علم النحو
والأحكام التجريبية : وهي التي ثبتت عن طريق التجربة : كعلم الطب والدواء
العملية: وهي التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات ؛ فتخرج الأحكام الاعتقادية كمعرفة الله وأسمائه وصفاته ، وأركان الإيمان الستة
والأحكام الأخلاقية : كالحياء والكرم وغير ذلك
المستفادة :أي عن طريق النظر والاستدلال
والنظر : هو الفكر الذي يؤدي إلى علم أو ظن
والاستدلال : هو طلب الدليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما
فيخرج من ذلك علم الله ؛ لأنه لازم لذاته ، وعلم الرسول ؛ لأنه جاء عن طريق الوحي ، وعلم المقلد ؛ لأنه قلد غيره من غير نظر
من أدلتها:
الدليل : معناه لغةً : هو المرشد إلي المطلوب
واصطلاحًا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلي مطلوب خبري
مثال : قال تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "
فتدل الآية على أن الأصل بقاء الليل حتى يُستيقن طلوع الفجر ، والأصل بقاء النهار حتى يُستيقن غروب الشمس
التفصيلية: وهي أدلة الكتاب والسنة الجزئية التي تدل على أحكام جزئية
مثال : قال تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)[المائدة آية: (38)]
فهذه الآية دليل جزئي ـ تفصيلي ـ تدل على حكم جزئي في مسألة من مسائل الفقه وهي قطع يد السارق والسارقة ، وهكذا كل أدلة الكتاب والسنة
فتخرج الأدلة الإجمالية : وهي مسائل أصول الفقه
معنى الفقه
1ـ معناه في اللغة
الفقه : العلم بالشيء والفهم له ؛ يقال : فَقِه أي فهم
قال تعالى على لسان موسى عليه السلام : {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)} [طه: 27، 28]
2ـ معناه في الاصطلاح
هو : " العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية "
شرح التعريف
العلم: علمان : علم يقيني ، وعلم ظني
اليقيني: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا
مثل وجوب الصلاة ، وخروج الشمس من المشرق ، وغير ذلك
الظني: هو تغليب راجح مع احتمال مرجوح
مثال : جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ـ المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ـ هذا راجح
مع احتمال المرجوح ؛ وهو تحريم الاعتكاف في غيرهم
واعلم أن أكثر مسائل الفقه ظنية ، لأن فيها راجح ومرجوح
فيخرج من ذلك : الوهم ، والشك ، والجهل
والوهم: هو تغليب مرجوح مع وجود راجح
مثال : من قال أن تعمد المعصية يفسد الصوم ، وهذا قول مرجوح
والراجح هو عدم فساد الصوم بذلك
والشك: هو التردد في ترجيح أمر من أمرين أو أكثر
مثال : التردد في ترجيح المصلحة والمفسدة في تغير منكر ما
الجهل ينقسم إلي قسمين :
الأول : جهل بسيط : وهو عدم العلم بالشيء كلية
مثال : من يُسأل عن نواقض الوضوء ؟ فيقول : لا ادري
الثاني: جهل مركب : وهو إدراك الشيء علي غير حقيقته
مثال : صاحب البدعة ؛ فهو يظن أنه على الحق والسنة فيما سار عليه من البدع
الأحكام : جمع حكم ؛ وهو لغةً : المنع
ومعناه : إثبات أمرًا لآخر نفيًا أو إثباتا
مثال : خلع الجورب لا ينقض الوضوء ؛ هذا يسمى نفي
ولكن خلع الجورب ينقض المسح ؛ هذا إثبات
وهكذا الأحكام الشرعية تدور بين الإثبات والنفي
الشرعية :وهي الثابتة عن طريق الكتاب والسنة ولواحقهما من الإجماع والقياس وغيرهما
فتخرج الأحكام التي ليس مصدرها الشرع
مثل الأحكام العادية : كطلوع الشمس ، وتعاقب الليل والنهار
والأحكام العقلية : كالنظريات الهندسية ، ومعرفة الكل أكبر من الجزء
والأحكام الوضعية : وهي التي ثبتت بأصل الوضع كالمرفوع والمنصوب من علم النحو
والأحكام التجريبية : وهي التي ثبتت عن طريق التجربة : كعلم الطب والدواء
العملية: وهي التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات ؛ فتخرج الأحكام الاعتقادية كمعرفة الله وأسمائه وصفاته ، وأركان الإيمان الستة
والأحكام الأخلاقية : كالحياء والكرم وغير ذلك
المستفادة :أي عن طريق النظر والاستدلال
والنظر : هو الفكر الذي يؤدي إلى علم أو ظن
والاستدلال : هو طلب الدليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما
فيخرج من ذلك علم الله ؛ لأنه لازم لذاته ، وعلم الرسول ؛ لأنه جاء عن طريق الوحي ، وعلم المقلد ؛ لأنه قلد غيره من غير نظر
من أدلتها:
الدليل : معناه لغةً : هو المرشد إلي المطلوب
واصطلاحًا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلي مطلوب خبري
مثال : قال تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "
فتدل الآية على أن الأصل بقاء الليل حتى يُستيقن طلوع الفجر ، والأصل بقاء النهار حتى يُستيقن غروب الشمس
التفصيلية: وهي أدلة الكتاب والسنة الجزئية التي تدل على أحكام جزئية
مثال : قال تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)[المائدة آية: (38)]
فهذه الآية دليل جزئي ـ تفصيلي ـ تدل على حكم جزئي في مسألة من مسائل الفقه وهي قطع يد السارق والسارقة ، وهكذا كل أدلة الكتاب والسنة
فتخرج الأدلة الإجمالية : وهي مسائل أصول الفقه