رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ ...

منذ 2022-08-03
رجوعُ الأمِّ في هِبَتِها لأولادِها
يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، وروايةٌ عند الحَنابِلةِ، ومَذهَبُ الظَّاهريَّةِ

فعن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ يرفعانِ الحَديثَ، قالا: ((لا يحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه...))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه)) يشمَلُ كُلَّ والدٍ، فتَدخُلُ فيه الأمُّ
ثانيًا: لأنَّها لَمَّا ساوَتِ الأبَ في تحريمِ تَفضيلِ بَعضِ ولَدِها، فينبغي أن تساوِيَه في التمَكُّنِ مِنَ الرُّجوعِ فيما فضَّلَه به؛ تخليصًا لها مِنَ الإثمِ، وإزالةً للتَّفضيلِ المحَرَّمِ، كالأبِ.

الموسوعة الفقهية الدرر السنية
  • 0
  • 0
  • 28

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً