حكم قبول شهادة المشهورة بالكذب على الرضاع اختلف الفقهاء في إثبات الرضاع بشهادة امرأة وذلك على ...

منذ 2023-01-05
حكم قبول شهادة المشهورة بالكذب على الرضاع
اختلف الفقهاء في إثبات الرضاع بشهادة امرأة وذلك على قولين كالآتي:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة.
واختلفوا في العدد الذي يثبت به الرضاع .
القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ؛
واستدلوا على ذلك
بما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ لِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ : ( كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْك ) .

والراجح
هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ؛ للحديث السابق ، بشرط أن تكون مرضية غير متهمة في شهادتها .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (8/153) :
" وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع , حرم النكاح ، إذا كانت مرضية " انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " (5/457) :

" ( وإن شهد به ) أي الرضاع ( امرأة واحدة مرضية على فعلها ) بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهدت امرأة مرضية على ( فعل غيرها ) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهد بذلك ( رجل واحد ثبت ) الرضاع ( بذلك ولا يمين ) على المشهود له ، ولا على الشاهدة.

لما روى عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أَمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( وكيف وقد زعمت ؟ فنهاه عنها ) ، وفي رواية ( دعها عنك ) رواه البخاري ... ، وغير المرضية لا تقبل " انتهى .

وبناء على ما سبق من ترجيح مذهب الحنابلة ، فهذه المرأة التي اشتهرت بالكذب ، فإنه لا يقبل قولها فيما ادعته من أنها أرضعت تلك المرأة ؛ لأنها غير ثقة .

لكننا ننصح أيضا بالتأني في مثل ذلك ، والنظر إلى قرائن الأحوال ، فإن كان لقولها وجه من الصحة ؛ كأن تكون ذات ولد في الوقت الذي ادعت فيه الرضاع ، وجرى مثل ذلك الأمر بينكم : فالاحتياط بترك هذه الخطبة أمر حسن ؛ لا سيما والشأن هنا في خطبة ، لو تركها الإنسان من غير علة ولا سبب : لم يقع في محظور شرعي ، ولا حرج أو مشقة زائدة .

وأما فسخ نكاح ثابت قبل ذلك ، فهذا لا يقدم على فسخه بقول مثل هذه المرأة .

والله أعلم
  • 0
  • 0
  • 7

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً