حكم تجمير الكفن وتطييب الميت تجمير الكفن يستحب تجمير الكفن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: ...
منذ 2023-06-18
حكم تجمير الكفن وتطييب الميت
تجمير الكفن
يستحب تجمير الكفن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
الأدلة: أولا: من السنة
عن جابر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ))
ثانيا: من الآثار
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها قالت لأهلها: (أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني)
ثالثا: لأن هذا عادة الحي.
الحنوط
يستحب الحنوط للميت؛ رجلا كان أو امرأة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
الأدلة:
أولا: من السنة
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال فأوقصته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ))
وجه الدلالة:
قوله: ((ولا تحنطوه)) ثم علل ذلك بأنه يبعث ملبيا؛ فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم
ثانيا: من الآثار
عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت لأهلها: (أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني، ثم حنطوني)
الطيب للميت المحرم
إذا مات المحرم حرم تطييبه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن عثيمين، والألباني
الدليل من السنة:
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال فأوقصته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ))
الطيب للمعتدة المحدة إذا ماتت
لا يحرم تطييب المعتدة المحدة إذا ماتت، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، والحنابلة ؛ وذلك لأن منعها منه حال الحياة لأنه يدعو إلى نكاحها، وقد فات ذلك بموتها
تجمير الكفن
يستحب تجمير الكفن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
الأدلة: أولا: من السنة
عن جابر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ))
ثانيا: من الآثار
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها قالت لأهلها: (أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني)
ثالثا: لأن هذا عادة الحي.
الحنوط
يستحب الحنوط للميت؛ رجلا كان أو امرأة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
الأدلة:
أولا: من السنة
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال فأوقصته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ))
وجه الدلالة:
قوله: ((ولا تحنطوه)) ثم علل ذلك بأنه يبعث ملبيا؛ فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم
ثانيا: من الآثار
عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت لأهلها: (أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني، ثم حنطوني)
الطيب للميت المحرم
إذا مات المحرم حرم تطييبه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن عثيمين، والألباني
الدليل من السنة:
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال فأوقصته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ))
الطيب للمعتدة المحدة إذا ماتت
لا يحرم تطييب المعتدة المحدة إذا ماتت، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، والحنابلة ؛ وذلك لأن منعها منه حال الحياة لأنه يدعو إلى نكاحها، وقد فات ذلك بموتها