الحمو الموت • الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: روى ...

منذ 2024-12-15
الحمو الموت

• الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- حديثا عظيما، وهو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذر تحذيرا شديدا من اختلاط الرجال بالنساء ومن التقارب بين الجنسين، وشدد أكثر على مسألة جلوس الزوجة مع أخ الزوج أو قريبه، فقال: (إياكم والدخول على النساء)، قال رجل: «أفرأيت الحمو؟» قال: (الحمو الموت).

قال النووي في رياض الصالحين: «الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه».

وقال النووي أيضا: «وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت)، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن يُنكَر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج، غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه».

ولا ريب أن قريبات الزوجة أيضا فتنة للزوج فتحرم الخلوة بهن وأن يتركن الاحتجاب منه لأن النساء أعظم فتنة على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) [متفق عليه].

ولا يصح أن يتذرع الرجل أو المرأة بالحرص أو العفة ونحو ذلك فقد وصف الله الإنسان بأنه ضعيف {وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا} فقد يُقال لنا إن فلانا من الأقارب مأمون الجانب معروف بالأدب والعفة، فنقول: ينبغي أن نسلّم ألّا أحد معصوم من الشيطان، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى لو كان هذا الرجل صالحا، فإن للشيطان مداخل وحيلًا كثيرة، ينبغي لمن أراد صيانة نفسه وعرضه أن يتأمل فيها ويتجنب القرب منها.

ولذلك سد الشارع كل الطرق التي قد تساعد في الوصول إلى الحرام؛ فحرّم على المرأة أن تتبرج وأن تخضع في القول للأجانب وأن تتعطر عند خروجها من بيتها وغير ذلك، لأن ذلك مدعاة ومُحسّن ومقرّب إلى المحظور و(من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) [متفق عليه]، وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) [رواه الترمذي]، وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم) [رواه الإمام أحمد].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان عمر بن الخطاب يأمر العُزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم» وما هذا إلا خوف الفتنة، وهو المجتمع النقي الطاهر الديّن العفيف، رضي الله عنهم ورحمهم.

فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من هذا المنكر ويدفعه عنه كما يدفع النار أن تحرقه، وحرقٌ أعظم من حرق، فحرق الجسد أخف من حرق الدين والعرض والمروءة، و(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) [رواه مسلم]، فانظر أقاربك وجيرانك فحيث وجدت هذا المنكر فامتثل أمر نبيك -صلى الله عليه وسلم- وغيّره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والله أعلى وأحكم ولا حول ولا قوة إلا به.


◽ المصدر: صحيفة النبأ – العدد 24
السنة السابعة - الثلاثاء 19 جمادى الآخرة 1437 هـ

مقال:
الحمو الموت

66827433edad6

  • 0
  • 0
  • 6

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً