- وجوب صلاة الجماعة: قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ...
منذ 2024-12-19
- وجوب صلاة الجماعة:
قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: 102].
فلم يأذن الله سبحانه بترك الجماعة للمجاهدين حال قتالهم للكافرين، فكيف يؤذن للقاعد بتركها انشغالا بالمحلات والدكاكين؟!
وأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب فكيف بحال السلم؟! ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة، لكان المصافّون للعدو المهدَّدون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلما لم يقع ذلك؛ عُلم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عنها.
وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فكما أمرنا الله سبحانه بإقام الصلاة في قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فكذا قد أمرنا الله تعالى بأدائها جماعة كما في قوله: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.
وعن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال: أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى النبيَ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب) [رواه مسلم]، قال ابن قدامة المقدسي: «وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له، فغيره أولى» [المغني].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، إلا من عذر) [رواه ابن ماجه، وصححه الحاكم].
قال ابن قدامة المقدسي: «الجماعة واجبة للصلوات الخمس، روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور» [المغني].
وبوب البخاري في صحيحه فقال: «باب وجوب صلاة الجماعة»
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 22
السنة السابعة - الثلاثاء 5 جمادى الآخرة 1437 هـ
مقال:
وجوب صلاة الجماعة
ومشروعية إغلاق المحلات التجارية أثناء أدائها
قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: 102].
فلم يأذن الله سبحانه بترك الجماعة للمجاهدين حال قتالهم للكافرين، فكيف يؤذن للقاعد بتركها انشغالا بالمحلات والدكاكين؟!
وأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب فكيف بحال السلم؟! ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة، لكان المصافّون للعدو المهدَّدون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلما لم يقع ذلك؛ عُلم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عنها.
وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فكما أمرنا الله سبحانه بإقام الصلاة في قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فكذا قد أمرنا الله تعالى بأدائها جماعة كما في قوله: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.
وعن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال: أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى النبيَ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب) [رواه مسلم]، قال ابن قدامة المقدسي: «وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له، فغيره أولى» [المغني].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، إلا من عذر) [رواه ابن ماجه، وصححه الحاكم].
قال ابن قدامة المقدسي: «الجماعة واجبة للصلوات الخمس، روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور» [المغني].
وبوب البخاري في صحيحه فقال: «باب وجوب صلاة الجماعة»
• المصدر: صحيفة النبأ – العدد 22
السنة السابعة - الثلاثاء 5 جمادى الآخرة 1437 هـ
مقال:
وجوب صلاة الجماعة
ومشروعية إغلاق المحلات التجارية أثناء أدائها