صحيفة النبأ العدد 49 حوار: أمير هيئة الهجرة من أتانا مهاجراً إلى الله أعنَّاه.. ومن أراد دار ...
منذ 2025-02-18
صحيفة النبأ العدد 49
حوار:
أمير هيئة الهجرة
من أتانا مهاجراً إلى الله أعنَّاه..
ومن أراد دار الكافرين منعناه
(٣/٤)
• لعل من المفيد أن توضحوا للقارئ الفرق بين عمل «هيئة الهجرة» في الدولة الإسلامية وعمل إدارات «الهجرة والجوازات» في الدول الكافرة.
قد يكون هنالك تشابه بالشكل والإجراءات الظاهرة، ولكن لا مقارنة من ناحية الأحكام والقواعد المطبّقة، وسبب ذلك -كما هو معلوم- اختلاف مرجعية الأحكام، فأحكامنا كلها مرجعها إلى شريعة الله، ومرجعهم إلى قوانينهم الوضعية التي يكتبها طواغيتهم ويعدّلونها بحسب أهوائهم وآرائهم.
فمن حيث المبدأ يكون التفريق في المعاملة بين الأفراد في الدول الكافرة على أساس الوطنية والجنسية، فمن يحمل جنسية البلد يحق له -عادة- الإقامة فيه بلا شروط، ومن لا يحمل هذه الجنسية لا يُسمح له بعبور حدودها إلا بموافقات حكومية، وتكون إقامته فيها محدودة مشروطة، فيما يكون التفريق في المعاملة لدينا على أساس الدين، فكل مسلم له حق في الانتقال إلى دار الإسلام والإقامة فيها، لا فرق بينه وبين أي من سكانها على أساس المولد أو مكان الإقامة الأصلي، بل يتقدّم المهاجر على أهل الدار بفضل الهجرة، ونسعى جهدنا لإزالة العقبات أمام هجرة المسلمين من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقد بذلت الدولة الإسلامية الأموال الكثيرة في سبيل ذلك وما تزال، والكافر لا يسمح له بدخول دار الإسلام، أو الإقامة فيها إلا بعهد أو أمان، إن كان ممن يعطى عهدا أو أمانا.
إذ يمكن له أن يدخل دار الإسلام بعقد أمان، ويكون بهذا العقد آمنا على نفسه وماله ما دام في دار الإسلام، وفياً لشروط أمانِهِ، كما حدث مع بعض النصارى الغربيين الذين دخلوا لزيارة أقارب لهم هنا، ثم عادوا إلى ديارهم بعد أن جالوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين، وكذلك يمكن له أن يدخل في ذمة المسلمين فيعيش في ظل الدولة الإسلامية بأمان يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، مثل واقع النصارى في الرقة وغيرها من المدن، إذ إنهم يعيشون آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم بعد ضرب الجزية عليهم، ومن يتعرض لهم بظلم فإنه يعرّض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة.
وكذلك فإننا لا نسمح للمسلمين بالخروج إلى دار الكفر للإقامة الدائمة أبدا لأنه حرام قطعا، أما السفر المؤقت فلا يحل إلا للضرورة، كالمريض مرضا قد يؤدي إلى إهلاكه أو تلف شيء من أعضائه، ولا يتوفر علاجه في دار الإسلام، أو التاجر الذي يؤذن له بالسفر لجلب ما يلزم من السلع لحاجة المسلمين إليها، أو بعض الحالات الخاصة التي يقرّرها الإمام لما فيها من مصلحة عامة للمسلمين.
• وماذا بخصوص حركة السلع والمواد عبر المعابر، وداخل أراضي الدولة الإسلامية، هل هناك أيضا إجراءات تفضيلية للمسلمين على الكافرين؟
بالتأكيد، فأموال الكفار يفرض عليها العشور، وهي كمية من المال للإمام اقتطاعها من أموال الكفار المعدّة للتجارة دون أموال المسلمين التي لا يصحّ تعشيرها، ولذلك يسميها بعض الفقهاء «عشور التجارات» تمييزا لها عن «عشور الصدقات» -أي زكاة الفريضة- التي تؤخذ من المسلمين فقط، فتفضيل المسلم بذلك لكونه ينقل تجارته عبر معابر دار الإسلام دون فرض أموال عليه، بخلاف الكافر الذي ستزيد العشور من سعر بضاعته بلا شك.
• هل هناك إجراءات أخرى سوى العشور تفرض على حركة السلع عبر معابر الدولة الإسلامية؟
لا شك أن المعابر من أهم الوسائل لحماية الاقتصاد داخل أراضي الدولة الإسلامية، فبواسطة ضبط حركة السلع الداخلة والخارجة والعابرة يمكن حماية الاقتصاد، وتحفيز مختلف أنواع النشاط الاقتصادي من تعدين ورعي وزراعة وصناعة وتجارة، فعن طريق ضبط الواردات يمكننا حماية الاقتصاد من التدمير بفعل المنافسة الكبيرة في الأسعار، إذ تنخفض تكاليف إنتاج كثير من السلع الواردة من بلاد الكفر عنها في دار الإسلام، ما يؤدّي إلى عدم قدرة منتوجاتنا على منافستها في السوق، الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين، وقد يؤدّي إلى تدمير عملية الإنتاج بالكامل وجعلنا بالتالي رهائن بيد التجار في دار الكفر والحكومات الطاغوتية التي توجههم، والتي لا توفر فرصة لإيقاع الضرر بالإسلام والمسلمين عموما، وبالدولة الإسلامية خصوصا.
ولذا فإننا نمنع أحيانا دخول السلع التي قد تهدد الإنتاج المحلّي، كما نستخدم ضبط حركة السلع العابرة لهذا الغرض، وذلك بمنع عبور السلع المماثلة لما يُنتج في دار الإسلام، وبالتالي تنشيط حركة الصادرات لمنتجاتنا، وزيادة مداخيل المنتجين بذلك.
وكذلك فإنه في حال حدوث اضطراب في الأسواق يهدد المنتجين أو التجار أو المستهلكين فيمكن باستخدام عملية ضبط الصادرات أو الواردات إعادة التوازن إلى السوق.
ويكون هذا العمل كلّه بناء على توصيات من ديوان الزراعة، أو من غرفة التجارة والصناعة، التابعَين للجنة المفوضة في الدولة الإسلامية.
* المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 49
الخميس 5 محرم 1438 هـ
• لقراءة الحوار كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
حوار:
أمير هيئة الهجرة
من أتانا مهاجراً إلى الله أعنَّاه..
ومن أراد دار الكافرين منعناه
(٣/٤)
• لعل من المفيد أن توضحوا للقارئ الفرق بين عمل «هيئة الهجرة» في الدولة الإسلامية وعمل إدارات «الهجرة والجوازات» في الدول الكافرة.
قد يكون هنالك تشابه بالشكل والإجراءات الظاهرة، ولكن لا مقارنة من ناحية الأحكام والقواعد المطبّقة، وسبب ذلك -كما هو معلوم- اختلاف مرجعية الأحكام، فأحكامنا كلها مرجعها إلى شريعة الله، ومرجعهم إلى قوانينهم الوضعية التي يكتبها طواغيتهم ويعدّلونها بحسب أهوائهم وآرائهم.
فمن حيث المبدأ يكون التفريق في المعاملة بين الأفراد في الدول الكافرة على أساس الوطنية والجنسية، فمن يحمل جنسية البلد يحق له -عادة- الإقامة فيه بلا شروط، ومن لا يحمل هذه الجنسية لا يُسمح له بعبور حدودها إلا بموافقات حكومية، وتكون إقامته فيها محدودة مشروطة، فيما يكون التفريق في المعاملة لدينا على أساس الدين، فكل مسلم له حق في الانتقال إلى دار الإسلام والإقامة فيها، لا فرق بينه وبين أي من سكانها على أساس المولد أو مكان الإقامة الأصلي، بل يتقدّم المهاجر على أهل الدار بفضل الهجرة، ونسعى جهدنا لإزالة العقبات أمام هجرة المسلمين من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقد بذلت الدولة الإسلامية الأموال الكثيرة في سبيل ذلك وما تزال، والكافر لا يسمح له بدخول دار الإسلام، أو الإقامة فيها إلا بعهد أو أمان، إن كان ممن يعطى عهدا أو أمانا.
إذ يمكن له أن يدخل دار الإسلام بعقد أمان، ويكون بهذا العقد آمنا على نفسه وماله ما دام في دار الإسلام، وفياً لشروط أمانِهِ، كما حدث مع بعض النصارى الغربيين الذين دخلوا لزيارة أقارب لهم هنا، ثم عادوا إلى ديارهم بعد أن جالوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين، وكذلك يمكن له أن يدخل في ذمة المسلمين فيعيش في ظل الدولة الإسلامية بأمان يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، مثل واقع النصارى في الرقة وغيرها من المدن، إذ إنهم يعيشون آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم بعد ضرب الجزية عليهم، ومن يتعرض لهم بظلم فإنه يعرّض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة.
وكذلك فإننا لا نسمح للمسلمين بالخروج إلى دار الكفر للإقامة الدائمة أبدا لأنه حرام قطعا، أما السفر المؤقت فلا يحل إلا للضرورة، كالمريض مرضا قد يؤدي إلى إهلاكه أو تلف شيء من أعضائه، ولا يتوفر علاجه في دار الإسلام، أو التاجر الذي يؤذن له بالسفر لجلب ما يلزم من السلع لحاجة المسلمين إليها، أو بعض الحالات الخاصة التي يقرّرها الإمام لما فيها من مصلحة عامة للمسلمين.
• وماذا بخصوص حركة السلع والمواد عبر المعابر، وداخل أراضي الدولة الإسلامية، هل هناك أيضا إجراءات تفضيلية للمسلمين على الكافرين؟
بالتأكيد، فأموال الكفار يفرض عليها العشور، وهي كمية من المال للإمام اقتطاعها من أموال الكفار المعدّة للتجارة دون أموال المسلمين التي لا يصحّ تعشيرها، ولذلك يسميها بعض الفقهاء «عشور التجارات» تمييزا لها عن «عشور الصدقات» -أي زكاة الفريضة- التي تؤخذ من المسلمين فقط، فتفضيل المسلم بذلك لكونه ينقل تجارته عبر معابر دار الإسلام دون فرض أموال عليه، بخلاف الكافر الذي ستزيد العشور من سعر بضاعته بلا شك.
• هل هناك إجراءات أخرى سوى العشور تفرض على حركة السلع عبر معابر الدولة الإسلامية؟
لا شك أن المعابر من أهم الوسائل لحماية الاقتصاد داخل أراضي الدولة الإسلامية، فبواسطة ضبط حركة السلع الداخلة والخارجة والعابرة يمكن حماية الاقتصاد، وتحفيز مختلف أنواع النشاط الاقتصادي من تعدين ورعي وزراعة وصناعة وتجارة، فعن طريق ضبط الواردات يمكننا حماية الاقتصاد من التدمير بفعل المنافسة الكبيرة في الأسعار، إذ تنخفض تكاليف إنتاج كثير من السلع الواردة من بلاد الكفر عنها في دار الإسلام، ما يؤدّي إلى عدم قدرة منتوجاتنا على منافستها في السوق، الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين، وقد يؤدّي إلى تدمير عملية الإنتاج بالكامل وجعلنا بالتالي رهائن بيد التجار في دار الكفر والحكومات الطاغوتية التي توجههم، والتي لا توفر فرصة لإيقاع الضرر بالإسلام والمسلمين عموما، وبالدولة الإسلامية خصوصا.
ولذا فإننا نمنع أحيانا دخول السلع التي قد تهدد الإنتاج المحلّي، كما نستخدم ضبط حركة السلع العابرة لهذا الغرض، وذلك بمنع عبور السلع المماثلة لما يُنتج في دار الإسلام، وبالتالي تنشيط حركة الصادرات لمنتجاتنا، وزيادة مداخيل المنتجين بذلك.
وكذلك فإنه في حال حدوث اضطراب في الأسواق يهدد المنتجين أو التجار أو المستهلكين فيمكن باستخدام عملية ضبط الصادرات أو الواردات إعادة التوازن إلى السوق.
ويكون هذا العمل كلّه بناء على توصيات من ديوان الزراعة، أو من غرفة التجارة والصناعة، التابعَين للجنة المفوضة في الدولة الإسلامية.
* المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 49
الخميس 5 محرم 1438 هـ
• لقراءة الحوار كاملاً، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at