لباس المسلمة أمام النساء لطالما كان الحياء حلية المؤمنات، وزينة التقيات، وسلعة الصالحات، إلى ...
منذ يوم
لباس المسلمة أمام النساء
لطالما كان الحياء حلية المؤمنات، وزينة التقيات، وسلعة الصالحات، إلى أن سقطت ديار المسلمين بيد الطغاة والكافرين، فميَّعوا الدين، ووجهوا سهامهم نحو ربات الخدور، فحاربوا الحجاب وشجعوا السفور، واتبعت نساؤنا نساءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إلا من عصم الله وهن قليلات، وكان مما عمت به البلوى بين المسلمات، لباس الكافرات الماجنات، فقل الحياء بين النساء، وأصبحت المجالس عروضا للأزياء، أزياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ترضاها إلا رقيقة دين وإيمان.
- المرأة عورة:
بادئ ذي بدء لتعلمْ كل مسلمة أن الأصل في الأشياء كالمأكل والملبس والمشرب الحِل ما لم يرد نص أو دليل على تحريمها، أو تخالف أصلا أو قاعدة من قواعد الشرع، ومعاذ الله أن نحرِّم ما أحله الله -تعالى- لعباده من زينة أو طيبات وهو القائل: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ} ]الأعراف: 32[، غير أننا نسعى للنصح والإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله من وراء القصد.
وإن كثيرا من النساء اليوم إذا ما عوتبت على لباسها الفاضح بين المسلمات ردَّت بأن هذا الأمر جائز، لكون عورة المرأة أمام المرأة من السُّرة إلى الركبة، وهذا القول استند إلى حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
قال الله، عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) [رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان]، وفي هذا دليل على أن الأصل في المرأة أنها عورة، فلا يجوز إظهار شيء منها إلا ما ورد دليل باستثنائه وإباحة إظهاره.
وعموم الأدلة والأقوال الواردة عن الصحابة -رضوان الله عنهم- دلَّت على ما اعتاد نساء ذاك الزمان على إظهاره كالرأس والعنق والذراعين، وأما ما عدا ذلك وما اعتادت نساء زماننا هذا إبداءه فليس فيه دليل.
- حكم الملابس الضيِّقة أمام المحارم والنساء:
عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قُبطِية كثيفة كانت مما أهداها دِحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ما لك لم تلبس القُبطِية؟) قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (مُرها فلتجعل تحتها غِلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها) [أخرجه أحمد، والغِلالة: شعار يلبس تحت الدِّثار؛ مثل القميص تحت الثياب الظاهرة، والجمع: غلائل].
ففي عموم هذا الحديث دليل على عدم جواز لبس الضيِّق أمام المحارم -غير الزوج- والنساء.
وقال جرير بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- في حق الرجل (والمرأة من باب أولى): "إِن الرجل ليلبس وهو عارٍ، يعنِي الثياب الرِّقَاق" [رواه الطبراني].
فبعض النساء -أصلحهن الله- تلبس ألبسة ضيِّقة وتقول هي ساترة وطويلة ولا تشفّ عن شيء من جسمي عدا مواضع الوضوء! هداك الله أختنا، هي لا تشفّ ولكنها تصف جميع مفاتنك فاحذري أن يُلبِّس عليك الشيطان.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يَضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مُميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يَدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) [رواه مسلم]، وعلى من يقول بأن المعنيَّات بهذا الحديث هنَّ الكاسيات العاريات خارج بيوتهن فقط، أن يأتي بدليل صحيح صريح على ذلك.
ثم إن حب الزينة الذي جُبلت عليه المرأة إن لم يصاحبه خوف من الله، قد يجعلها تتعلق بلباس الكافرات تعلُّقا مذموما يُخشى على عقيدتها منه، كما يُخشى عليها أن يكون ذلك من التشبه بالكافرين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من تشبَّه بقوم فهو منهم) [رواه أحمد وأبو داود]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: "أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تُورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة" [مجموع الفتاوى].
لطالما كان الحياء حلية المؤمنات، وزينة التقيات، وسلعة الصالحات، إلى أن سقطت ديار المسلمين بيد الطغاة والكافرين، فميَّعوا الدين، ووجهوا سهامهم نحو ربات الخدور، فحاربوا الحجاب وشجعوا السفور، واتبعت نساؤنا نساءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إلا من عصم الله وهن قليلات، وكان مما عمت به البلوى بين المسلمات، لباس الكافرات الماجنات، فقل الحياء بين النساء، وأصبحت المجالس عروضا للأزياء، أزياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ترضاها إلا رقيقة دين وإيمان.
- المرأة عورة:
بادئ ذي بدء لتعلمْ كل مسلمة أن الأصل في الأشياء كالمأكل والملبس والمشرب الحِل ما لم يرد نص أو دليل على تحريمها، أو تخالف أصلا أو قاعدة من قواعد الشرع، ومعاذ الله أن نحرِّم ما أحله الله -تعالى- لعباده من زينة أو طيبات وهو القائل: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ} ]الأعراف: 32[، غير أننا نسعى للنصح والإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله من وراء القصد.
وإن كثيرا من النساء اليوم إذا ما عوتبت على لباسها الفاضح بين المسلمات ردَّت بأن هذا الأمر جائز، لكون عورة المرأة أمام المرأة من السُّرة إلى الركبة، وهذا القول استند إلى حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
قال الله، عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) [رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان]، وفي هذا دليل على أن الأصل في المرأة أنها عورة، فلا يجوز إظهار شيء منها إلا ما ورد دليل باستثنائه وإباحة إظهاره.
وعموم الأدلة والأقوال الواردة عن الصحابة -رضوان الله عنهم- دلَّت على ما اعتاد نساء ذاك الزمان على إظهاره كالرأس والعنق والذراعين، وأما ما عدا ذلك وما اعتادت نساء زماننا هذا إبداءه فليس فيه دليل.
- حكم الملابس الضيِّقة أمام المحارم والنساء:
عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قُبطِية كثيفة كانت مما أهداها دِحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ما لك لم تلبس القُبطِية؟) قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (مُرها فلتجعل تحتها غِلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها) [أخرجه أحمد، والغِلالة: شعار يلبس تحت الدِّثار؛ مثل القميص تحت الثياب الظاهرة، والجمع: غلائل].
ففي عموم هذا الحديث دليل على عدم جواز لبس الضيِّق أمام المحارم -غير الزوج- والنساء.
وقال جرير بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- في حق الرجل (والمرأة من باب أولى): "إِن الرجل ليلبس وهو عارٍ، يعنِي الثياب الرِّقَاق" [رواه الطبراني].
فبعض النساء -أصلحهن الله- تلبس ألبسة ضيِّقة وتقول هي ساترة وطويلة ولا تشفّ عن شيء من جسمي عدا مواضع الوضوء! هداك الله أختنا، هي لا تشفّ ولكنها تصف جميع مفاتنك فاحذري أن يُلبِّس عليك الشيطان.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يَضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مُميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يَدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) [رواه مسلم]، وعلى من يقول بأن المعنيَّات بهذا الحديث هنَّ الكاسيات العاريات خارج بيوتهن فقط، أن يأتي بدليل صحيح صريح على ذلك.
ثم إن حب الزينة الذي جُبلت عليه المرأة إن لم يصاحبه خوف من الله، قد يجعلها تتعلق بلباس الكافرات تعلُّقا مذموما يُخشى على عقيدتها منه، كما يُخشى عليها أن يكون ذلك من التشبه بالكافرين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من تشبَّه بقوم فهو منهم) [رواه أحمد وأبو داود]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: "أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تُورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة" [مجموع الفتاوى].