صحيفة النبأ - العدد 72 مقال: ما لا يسع الحائض والنُّفَساء جهله لما كان الحيض أمرا قد كتبه ...
منذ 2025-04-19
صحيفة النبأ - العدد 72
مقال:
ما لا يسع الحائض والنُّفَساء جهله
لما كان الحيض أمرا قد كتبه الله -عز وجل- على بنات آدم، كان كتاب الحيض من أهم المسائل الفقهية وأدقِّها، لتعلقه بالعبادات من صلاة وصيام وغيرها، وتعلقه كذلك بالمعاملات التي يدخل فيها فقه الأسرة، ومنه النكاح والطلاق وغير ذلك، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد، رحمه الله تعالى: "مكثت في الحيض تسع سنين حتى علمته"، فكان حرياً بكل مسلمة أن تتفقَّه فيه، وتعرف ما لها وما عليها أثناء حيضها ونفاسها، وتكون معنية بأمر دينها، تسأل دون حرج من تثق في علمهم، لا المتعالمين والمتعالمات، المتجرِّئين على الفتيا والمتجرّئات، كيلا تقع في محظور شرعي، ولا تأتي بقول أو فعل بدعي، ورضي الله عن الصدِّيقة عائشة إذ تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" [رواه البخاري].
الحيض والنفاس يشتركان في الأحكام:
ابتداءً، لتعلم المسلمة أنه لا فرق بين الحيض والنفاس من حيث الأحكام، وقد بوَّب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: [باب من سمَّى النفاس حيضا، والحيض نفاسا]، جاء فيه: "عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة، حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: (أنَفِستِ؟) قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخميلة".
غير أن الحيض دم ينزل من رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من الشهر، أقلُّ مدته ساعة، وأكثرُ مدته خمسة عشر يوماً على أرجح الأقوال، وما زاد على ذلك عدَّہ العلماء استحاضة.
وأما النِّفاس فهو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة أو عند السقط، وأحيانا يسبق موعد الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطَّلق، لأنه علامة الولادة أو قربها ويخرج بسبب ترخية الرحم، فمن تكون قد أوشكت على الولادة ورأت دما فإنه دم نفاس وعلامة مخاض، والله أعلم.
- الفرق بين الحائض والمستحاضة:
الاستحاضة نزول الدم على المرأة في غير أوقاته المعتادة من عرق يسمى العاذل، أو استمرار نزول الدم عليها بعد انتهاء أيام حيضها المعتادة، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين مهمتين ينبغي على الأخت المسلمة التفطن والاحتراز منهما، أولاها: أن تحسن المرأة حساب تاريخ حيضتها وعدد أيامها، حتى إذا ما نزل الدم في غير وقته المعتاد، أو زادت أيام فترة الحيض، علمت المرأة أن ذلك دم استحاضة، فعن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدَعُ الصلاة، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عِرقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها، فاغسِلي عنك الدم وصلي) [رواه البخاري].
وثانيها: أن تُحسن التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فلكليهما صفة تختلف عن الأخرى، كما ينبغي للمسلمة أن تميِّز علامة طهرها ونقائها، وللطهر علامتان؛ إما قَصة بيضاء وإما جُفوف، فأما القَصة فهي عبارة عن ماء أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الدم، كما في حديث الفقيهة العالمة أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها وعن أبيها، فعن علقمة بن أبي علقمة، عن أمِّه، مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرسُف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء. تريد بذلك الطُّهر من الحيضة) [رواه مالك]، وأما الجفوف فهو لمن لا ترى القَصَّة فتدخل خرقة فتخرجها جافة.
- أحكام الحيض والنفاس:
كما أشرنا آنفا فإن للحيض والنفاس أحكاما تتعلق بالعبادات والمعاملات، أولها أن المرأة إذا حاضت أو وضعت مولودا ورأت دما تنقطع عن الصلاة والصوم، وهذا هو نقصان الدين الذي وصف به النبي -صلى الله عليه وسلم- النساءَ، إذ جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: (ما رأيت مِن ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لُبٍّ منكن). قالت: "وما نقصان العقل والدين؟". قال: (أما نُقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تُفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي) [رواه أبو داود ورواه الشيخان مطوّلا].
وعند انتهاء المرأة من حيضتها أو خروجها من النفاس تغتسل غسل رفع الحدث الأكبر ولا تقضي تلك الصلوات التي تركتها، على خلاف الصوم فإن المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان، وجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، فعن معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: "أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟"، فقالت: "أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يأمرنا به"، أو قالت: "فلا نفعله" [رواه البخاري]. وقد نقلَ الإجماع بوجوب قضاء الصوم طائفةٌ من أهل العلم، رحمهم الله.
مقال:
ما لا يسع الحائض والنُّفَساء جهله
لما كان الحيض أمرا قد كتبه الله -عز وجل- على بنات آدم، كان كتاب الحيض من أهم المسائل الفقهية وأدقِّها، لتعلقه بالعبادات من صلاة وصيام وغيرها، وتعلقه كذلك بالمعاملات التي يدخل فيها فقه الأسرة، ومنه النكاح والطلاق وغير ذلك، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد، رحمه الله تعالى: "مكثت في الحيض تسع سنين حتى علمته"، فكان حرياً بكل مسلمة أن تتفقَّه فيه، وتعرف ما لها وما عليها أثناء حيضها ونفاسها، وتكون معنية بأمر دينها، تسأل دون حرج من تثق في علمهم، لا المتعالمين والمتعالمات، المتجرِّئين على الفتيا والمتجرّئات، كيلا تقع في محظور شرعي، ولا تأتي بقول أو فعل بدعي، ورضي الله عن الصدِّيقة عائشة إذ تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" [رواه البخاري].
الحيض والنفاس يشتركان في الأحكام:
ابتداءً، لتعلم المسلمة أنه لا فرق بين الحيض والنفاس من حيث الأحكام، وقد بوَّب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: [باب من سمَّى النفاس حيضا، والحيض نفاسا]، جاء فيه: "عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة، حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: (أنَفِستِ؟) قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخميلة".
غير أن الحيض دم ينزل من رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من الشهر، أقلُّ مدته ساعة، وأكثرُ مدته خمسة عشر يوماً على أرجح الأقوال، وما زاد على ذلك عدَّہ العلماء استحاضة.
وأما النِّفاس فهو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة أو عند السقط، وأحيانا يسبق موعد الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطَّلق، لأنه علامة الولادة أو قربها ويخرج بسبب ترخية الرحم، فمن تكون قد أوشكت على الولادة ورأت دما فإنه دم نفاس وعلامة مخاض، والله أعلم.
- الفرق بين الحائض والمستحاضة:
الاستحاضة نزول الدم على المرأة في غير أوقاته المعتادة من عرق يسمى العاذل، أو استمرار نزول الدم عليها بعد انتهاء أيام حيضها المعتادة، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين مهمتين ينبغي على الأخت المسلمة التفطن والاحتراز منهما، أولاها: أن تحسن المرأة حساب تاريخ حيضتها وعدد أيامها، حتى إذا ما نزل الدم في غير وقته المعتاد، أو زادت أيام فترة الحيض، علمت المرأة أن ذلك دم استحاضة، فعن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدَعُ الصلاة، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عِرقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها، فاغسِلي عنك الدم وصلي) [رواه البخاري].
وثانيها: أن تُحسن التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فلكليهما صفة تختلف عن الأخرى، كما ينبغي للمسلمة أن تميِّز علامة طهرها ونقائها، وللطهر علامتان؛ إما قَصة بيضاء وإما جُفوف، فأما القَصة فهي عبارة عن ماء أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الدم، كما في حديث الفقيهة العالمة أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها وعن أبيها، فعن علقمة بن أبي علقمة، عن أمِّه، مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرسُف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء. تريد بذلك الطُّهر من الحيضة) [رواه مالك]، وأما الجفوف فهو لمن لا ترى القَصَّة فتدخل خرقة فتخرجها جافة.
- أحكام الحيض والنفاس:
كما أشرنا آنفا فإن للحيض والنفاس أحكاما تتعلق بالعبادات والمعاملات، أولها أن المرأة إذا حاضت أو وضعت مولودا ورأت دما تنقطع عن الصلاة والصوم، وهذا هو نقصان الدين الذي وصف به النبي -صلى الله عليه وسلم- النساءَ، إذ جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: (ما رأيت مِن ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لُبٍّ منكن). قالت: "وما نقصان العقل والدين؟". قال: (أما نُقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تُفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي) [رواه أبو داود ورواه الشيخان مطوّلا].
وعند انتهاء المرأة من حيضتها أو خروجها من النفاس تغتسل غسل رفع الحدث الأكبر ولا تقضي تلك الصلوات التي تركتها، على خلاف الصوم فإن المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان، وجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، فعن معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: "أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟"، فقالت: "أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يأمرنا به"، أو قالت: "فلا نفعله" [رواه البخاري]. وقد نقلَ الإجماع بوجوب قضاء الصوم طائفةٌ من أهل العلم، رحمهم الله.