إِمَاءُ اللهِ فِي بُيُوتِ اللهِ [2/3] سنن وآداب دخول المسجد: أما إذا دخلت المرأة المسجد ...
منذ يوم
إِمَاءُ اللهِ فِي بُيُوتِ اللهِ
[2/3]
سنن وآداب دخول المسجد:
أما إذا دخلت المرأة المسجد فيُشرع لها أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، فعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) [متفق عليه]، وأما إذا دخلت وأقيمت الفريضة فلا صلاة حينها إلا المكتوبة؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) [رواه مسلم].
وعلى المسلمة أن تلتمس آخر صف من صفوف النساء، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (خيرُ صفوف الرِّجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أولها) [رواه مسلم]، فنجد أن الشارع يحرص كل الحرص على إبعادها عن الرجال ويحول دونها والاختلاط بهم حتى في بيوت الله التي ما أُسست إلا للطاعة والعبادة.
ويُسن للمرأة التصفيق إذا نابها شيء في صلاتها، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء) [متفق عليه].
وأما كيفية التصفيق فقد اختلف الفقهاء حولها؛ فمنهم من قال تصفق المرأة بباطن كفيها، ومنهم من قال تصفِّق بظاهر يدها فوق باطن كفها، وقال بعض العلماء تصفق بإصبعين من يمينها فوق باطن شمالها.
أما إذا لم يكن هناك رجال فلا يضير المرأة أن تسبِّح كما فعلت أم المؤمنين عائشة مع أختها أسماء -رضي الله عنهما وعن أبيهما- في صلاة الكسوف، وإنما كان المحذور من التسبيح في حضرة الرجال خشية سماعهم صوتها وافتتانهم به.
وعلى النساء إذا انتهى الإمام من الصلاة أن يغادرن المسجد قبل الرجال؛ عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنَّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام الرجال. [رواه البخاري].
* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar
[2/3]
سنن وآداب دخول المسجد:
أما إذا دخلت المرأة المسجد فيُشرع لها أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، فعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) [متفق عليه]، وأما إذا دخلت وأقيمت الفريضة فلا صلاة حينها إلا المكتوبة؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) [رواه مسلم].
وعلى المسلمة أن تلتمس آخر صف من صفوف النساء، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (خيرُ صفوف الرِّجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أولها) [رواه مسلم]، فنجد أن الشارع يحرص كل الحرص على إبعادها عن الرجال ويحول دونها والاختلاط بهم حتى في بيوت الله التي ما أُسست إلا للطاعة والعبادة.
ويُسن للمرأة التصفيق إذا نابها شيء في صلاتها، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء) [متفق عليه].
وأما كيفية التصفيق فقد اختلف الفقهاء حولها؛ فمنهم من قال تصفق المرأة بباطن كفيها، ومنهم من قال تصفِّق بظاهر يدها فوق باطن كفها، وقال بعض العلماء تصفق بإصبعين من يمينها فوق باطن شمالها.
أما إذا لم يكن هناك رجال فلا يضير المرأة أن تسبِّح كما فعلت أم المؤمنين عائشة مع أختها أسماء -رضي الله عنهما وعن أبيهما- في صلاة الكسوف، وإنما كان المحذور من التسبيح في حضرة الرجال خشية سماعهم صوتها وافتتانهم به.
وعلى النساء إذا انتهى الإمام من الصلاة أن يغادرن المسجد قبل الرجال؛ عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنَّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام الرجال. [رواه البخاري].
* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar