عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها 1/2 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى ...

منذ يوم
عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها

1/2
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن عدة المُتوفَّى عنها زوجُها أصبحت عند كثير من النساء اسماً بلا تطبيق، فيقال مُعتدة، فقط لأن زوجها توفي، لا من باب أنها ملتزمة بأحكام العدة، التي يجب فيها على المرأة الصبر، والقبول، والتسليم، والخضوع لأحكام الله تعالى، والتي يُعرف بها إيمانُ المرأة وتسليمُها لربها، وكذلك هي استبراء لرحِمها، ووفاء لزوجها، فيجب على المرأة المعتدة للوفاة أن تتعبَّد الله –تعالى- بتطبيق هذه الأحكام، وإلا كانت من الآثمات المضيِّعات لحق الله، تبارك وتعالى.

قالت زينب: سمعت أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا) مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: (لا)، ثم قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) [متفق عليه].

فلا بد للمرأة أن تلتزم أمر ربها وسنَّة نبيِّها -صلى الله عليه وسلم- تعبُّدا وخضوعا وحبا لشرع الله، وتسليما له سبحانه.

وهذه جملة من أحكام العدة التي تتعلَّق بالمرأة المُتوفَّى عنها زوجها، وهي:

1- تعتد أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً،
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

2- وجوب إقامتها في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها:
والدليل أن فريعة بنت مالك -رضي الله عنها- لما توفي زوجها، سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ترجع إلى أهلها فتمكث عندهم فقال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتَّبعه، وقضى به [رواه أبو داود والترمذي].

3- اجتناب الزينة في بدنها
مثل خضاب الشعر بالحناء أو الأصباغ، أو زينة الوجه كالكحل وغيره، واجتناب كل أنواع الحلي مثل الذهب والماس واللؤلؤ وغير ذلك سواء كان قلادة أو خلخالا أو سوارا أو غيره، فعن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (المتوفَّى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّقَة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل) [رواه أبو داود].

4- اجتناب الزينة في الثياب
مثل لبس الحرير والثياب المنقوش عليها والمخططة بعدة ألوان وغيرها مما يلبس للتزيُّن والتجمل، كما في حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود. قال الإمام البغوي، رحمه الله: "وأما المصبوغ للزينة كالأحمر، والأصفر، والأخضر الناضر، فلا يجوز لبسه، ولا تلبس الوشي، والديباج والحلي" [شرح السنة]، وقال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه الله" [مجموع الفتاوى].

5- اجتناب الطيب
إلا إذا طهرت من حيض فيُرخَّص لها للتنظيف لا للتطيُّب، فعن أم عطية -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تَحُدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصْب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار) [متفق عليه واللفظ لمسلم].
قال الإمام البغوي، رحمه الله: "ولا يجوز لها استعمال الطيب، فإن طهرت من المحيض، فرُخِّص لها في استعمال شيء من قسط، أو أظفار في محل حيضها" [شرح السنة].


• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 81
الخميس 22 شعبان 1438 ه‍ـ

لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar

671c2d4603ce0

  • 1
  • 0
  • 7

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً