عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها 2/2 ◾ سؤال وجواب • هل يجوز للمعتدة الخروج من بيتها ...
منذ يوم
عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها
2/2
◾ سؤال وجواب
• هل يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لحاجة؟
لا تخرج المعتدة من بيتها في النهار إلا لحاجة كبيع أو شراء، ولا في الليل إلا لضرورة كالذهاب إلى مستشفى للعلاج. قال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "وتَلزَم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا باللَّيل إلا لضرورة" [مجموع الفتاوى].
وذلك لأن الليل مظنَّة الفساد، والنهار مظنة الحوائج، ودليل جواز خروجها للحاجة حديث جابر -رضي الله عنه- قال: طُلِّقت خالتي ثلاثا، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: (اخرجي فجُدِّي نخلك، لعلَّك أن تصدَّقي منه أو تفعلي خيرا) [رواه أبو داود].
• هل يجوز للمعتدة أن تخرج لزيارة صديقتها إذا استوحشت؟
يجوز للمعتدة أن تزور صديقتَها القريبة منها أو جارتها للاستئناس بها إذا استوحشت، ولا يجوز لها المبيت في غير بيت زوجها، فعن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد رحمه الله: استُشهد رجالٌ يوم أُحُد عن نسائهم، وكن متجاورات في داره، فجئن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: (تَحدَّثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها) [رواه عبد الرزاق في مصنفه].
• لو خرجت المرأة المعتدة من غير حاجة فهل عليها أن تقضي العدة؟
أجاب الإمام ابن تيمية -رحمه الله- فقال: "العدة انقضت بمُضِي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة. فإن كانت خرجت لأمر يُحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها. وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد: فلتستغفر الله، وتتوب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها" [مجموع الفتاوى].
• هل يجوز للمعتدة الخروج لأداء فريضة الحج أو العمرة أو السفر؟
لا يجوز للمعتدة الحج باتفاق الأئمة، فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يَرُدُّ المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج [رواه مالك في الموطأ].
وكذلك لا يجوز لها أداء العمرة، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان، رضي الله عنهما: "يُرجِعانِهِنَّ حواجَّ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي الحليفة" [رواه عبد الرزاق في مصنفه].
وكذلك السفر لأي مكان من باب أولى لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفريعة: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) [رواه أبو داود والترمذي].
فهذه جملة أحكام للمعتدة، التي عليها الصبر واحتساب الأجر والانقياد لأوامر الله، فقد قال الله، عز وجل: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: 51 - 52].
هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 81
الخميس 22 شعبان 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar
2/2
◾ سؤال وجواب
• هل يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لحاجة؟
لا تخرج المعتدة من بيتها في النهار إلا لحاجة كبيع أو شراء، ولا في الليل إلا لضرورة كالذهاب إلى مستشفى للعلاج. قال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "وتَلزَم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا باللَّيل إلا لضرورة" [مجموع الفتاوى].
وذلك لأن الليل مظنَّة الفساد، والنهار مظنة الحوائج، ودليل جواز خروجها للحاجة حديث جابر -رضي الله عنه- قال: طُلِّقت خالتي ثلاثا، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: (اخرجي فجُدِّي نخلك، لعلَّك أن تصدَّقي منه أو تفعلي خيرا) [رواه أبو داود].
• هل يجوز للمعتدة أن تخرج لزيارة صديقتها إذا استوحشت؟
يجوز للمعتدة أن تزور صديقتَها القريبة منها أو جارتها للاستئناس بها إذا استوحشت، ولا يجوز لها المبيت في غير بيت زوجها، فعن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد رحمه الله: استُشهد رجالٌ يوم أُحُد عن نسائهم، وكن متجاورات في داره، فجئن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: (تَحدَّثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها) [رواه عبد الرزاق في مصنفه].
• لو خرجت المرأة المعتدة من غير حاجة فهل عليها أن تقضي العدة؟
أجاب الإمام ابن تيمية -رحمه الله- فقال: "العدة انقضت بمُضِي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة. فإن كانت خرجت لأمر يُحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها. وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد: فلتستغفر الله، وتتوب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها" [مجموع الفتاوى].
• هل يجوز للمعتدة الخروج لأداء فريضة الحج أو العمرة أو السفر؟
لا يجوز للمعتدة الحج باتفاق الأئمة، فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يَرُدُّ المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج [رواه مالك في الموطأ].
وكذلك لا يجوز لها أداء العمرة، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان، رضي الله عنهما: "يُرجِعانِهِنَّ حواجَّ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي الحليفة" [رواه عبد الرزاق في مصنفه].
وكذلك السفر لأي مكان من باب أولى لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفريعة: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) [رواه أبو داود والترمذي].
فهذه جملة أحكام للمعتدة، التي عليها الصبر واحتساب الأجر والانقياد لأوامر الله، فقد قال الله، عز وجل: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: 51 - 52].
هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 81
الخميس 22 شعبان 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar