زكاة الفطر مسائل وأحكام [1/2] الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام، وشرع في ختامه زكاة الفطر من ...
منذ 2025-05-16
زكاة الفطر مسائل وأحكام
[1/2]
الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام، وشرع في ختامه زكاة الفطر من رمضان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان، أما بعد:
فقد جعل الله زكاة الفطر من عبادات يوم الفطر وليلته، التي يؤديها المكلفون بها، بعد إتمامهم ما افترض عليهم من صيام شهر رمضان، فيعطونها للفقراء، قربة إلى الله تعالى، قبل صلاة يوم العيد، كما قال جل جلاله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15]، فهي مطهرة للصائم، وكفارة له، وطُعمة للفقير والمسكين.
• تعريفها:
وهي صدقة تجب عقب إتمام شهر رمضان.
• الحكمة من مشروعيتها:
قال أهل العلم: إن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هو الرفق بالفقراء، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وإنها تطهير للصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في هذا الشهر المبارك، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين" [رواه أبو داود].
• حكمها:
نقل ابن المنذر -رحمه الله- الإجماع على أنها فريضة فقال: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"، وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" [متفق عليه].
• شروط وجوبها:
أولاً: الإسلام، فلا تصح من الكافر، ولا يقبلها الله منه، قال تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27].
ثانياً: الحرية، أما العبد فإنَّ سيِّدَہ هو الذي يُخرج عنه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) [رواه مسلم].
قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا أنَّ على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر" [الإجماع لابن المنذر].
ثالثاً: القدرة على إخراجها؛ بمعنى أن يكون عنده فاضل عن نفقة واجبة على حوائجه الأصلية ليلة العيد ويومه.
• عمَّن تؤدى زكاة الفطر:
يُخرجها الرجل عن نفسِه وعمَّن تَلزمه نفقتُهم إن كانوا صغارا لا مال لهم، أو كانوا فقراء لا يستطيعون إخراجها، يُخرجها الرجل عن نفسه وزوجته وأولاده وأبويه ومماليكه، وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رواه البخاري -رحمه الله- عن نافع قال: "فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير"، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: "أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وفي غير أرضه، وعن كل إنسان كان يعوله، صغير أو كبير".
ولا يجب إخراجها عن الجنين، لكن يُستحب لورود ذلك عن عثمان -رضي الله عنه- ممَّا روى ابن أبي شيبة في مصنفه: "أن عثمان -رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل"، وروى عن أبي قلابة أنه قال: " كانوا يُعطون صدقة الفطر، حتى يعطون عن الحَبَل".
• وقتها:
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا، أو تزوج، أو وُلد له، لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك لما رواه البخاري عن نافع أنه قال: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وهذا محمول على أنهم كانوا يعطونها للجباة لا للفقراء، ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر "كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
أما أفضل وقت لإخراجها، فهو يوم عيد الفطر قبل الصلاة، لحديث ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [متفق عليه]، ذلك أن مِن مقاصدها إغناءُ الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، ولتطيب نفوسهم بمشاركة إخوانهم الأغنياء بالفرح والسرور في يوم العيد، دون أن يحملوا همَّ الكسب في هذا اليوم.
أما من أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عنه في زكاة الفطر، لما رواه أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
• مقدارها:
الواجب فيها هو صاع من الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها، لحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقِط، أو صاعا من زبيب" [متفق عليه]، [صاعا من طعام: أي من بُرٍّ، وهو القمح].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 86
الخميس 27 رمضان 1438 هـ
أخي المسلم.. لقراءة المقال كاملاً
تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR
[1/2]
الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام، وشرع في ختامه زكاة الفطر من رمضان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان، أما بعد:
فقد جعل الله زكاة الفطر من عبادات يوم الفطر وليلته، التي يؤديها المكلفون بها، بعد إتمامهم ما افترض عليهم من صيام شهر رمضان، فيعطونها للفقراء، قربة إلى الله تعالى، قبل صلاة يوم العيد، كما قال جل جلاله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15]، فهي مطهرة للصائم، وكفارة له، وطُعمة للفقير والمسكين.
• تعريفها:
وهي صدقة تجب عقب إتمام شهر رمضان.
• الحكمة من مشروعيتها:
قال أهل العلم: إن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هو الرفق بالفقراء، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وإنها تطهير للصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في هذا الشهر المبارك، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين" [رواه أبو داود].
• حكمها:
نقل ابن المنذر -رحمه الله- الإجماع على أنها فريضة فقال: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"، وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" [متفق عليه].
• شروط وجوبها:
أولاً: الإسلام، فلا تصح من الكافر، ولا يقبلها الله منه، قال تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27].
ثانياً: الحرية، أما العبد فإنَّ سيِّدَہ هو الذي يُخرج عنه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) [رواه مسلم].
قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا أنَّ على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر" [الإجماع لابن المنذر].
ثالثاً: القدرة على إخراجها؛ بمعنى أن يكون عنده فاضل عن نفقة واجبة على حوائجه الأصلية ليلة العيد ويومه.
• عمَّن تؤدى زكاة الفطر:
يُخرجها الرجل عن نفسِه وعمَّن تَلزمه نفقتُهم إن كانوا صغارا لا مال لهم، أو كانوا فقراء لا يستطيعون إخراجها، يُخرجها الرجل عن نفسه وزوجته وأولاده وأبويه ومماليكه، وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رواه البخاري -رحمه الله- عن نافع قال: "فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير"، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: "أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وفي غير أرضه، وعن كل إنسان كان يعوله، صغير أو كبير".
ولا يجب إخراجها عن الجنين، لكن يُستحب لورود ذلك عن عثمان -رضي الله عنه- ممَّا روى ابن أبي شيبة في مصنفه: "أن عثمان -رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل"، وروى عن أبي قلابة أنه قال: " كانوا يُعطون صدقة الفطر، حتى يعطون عن الحَبَل".
• وقتها:
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا، أو تزوج، أو وُلد له، لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك لما رواه البخاري عن نافع أنه قال: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وهذا محمول على أنهم كانوا يعطونها للجباة لا للفقراء، ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر "كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
أما أفضل وقت لإخراجها، فهو يوم عيد الفطر قبل الصلاة، لحديث ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [متفق عليه]، ذلك أن مِن مقاصدها إغناءُ الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، ولتطيب نفوسهم بمشاركة إخوانهم الأغنياء بالفرح والسرور في يوم العيد، دون أن يحملوا همَّ الكسب في هذا اليوم.
أما من أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عنه في زكاة الفطر، لما رواه أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
• مقدارها:
الواجب فيها هو صاع من الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها، لحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقِط، أو صاعا من زبيب" [متفق عليه]، [صاعا من طعام: أي من بُرٍّ، وهو القمح].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 86
الخميس 27 رمضان 1438 هـ
أخي المسلم.. لقراءة المقال كاملاً
تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR